السنة
2020
الرقم
64
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : ع.ح/ العيزرية / الدوار

                   وكيله المحامي : زعل راميه / رام الله

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/1/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 102/2019 والمتضمن عدم قبول الاستئناف كون ان المحامي المناب قدم الاستئناف حيث ان تقديمه خارج اطار الانابة .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لشرائطه الشكلية

من حيث الموضوع :

  1. القرار المطعون فيه بالنقض جاء مخالف للقانون والأصول.
  2. القرار المطعون فيه ورد خطأ في تطبيق وتفسير وتأويل القانون.
  3. القرار المطعون فيه مخالف لنصوص قانون الإجراءات الجزائية.
  4. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين كون انه لم يرد في لائحة الاستئناف انها مقدمة من الوكيل المناب.
  5. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين كون ان الانابة الممنوحه من الوكيل الأصيل الذي منح الوكيل المناب كافة الصلاحيات.
  6. أختات المحكمة مصدرة الحكم الطعين كون ان الانابة تم عطفها على وكالة المحامي المنيب ومن ضمن هذه الصلاحيات حق تقديم الطعن.
  7. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن الحكم لم يتم عمل مسوده له ولم تتم اعمال المداولة فيه.
  8. الحكم الطعين شابه بطلان في الإجراءات.
  9. الطاعن لم يتبلغ موعد جلسة الاستئناف وفق ما يتطلبه القانون.

طالباً الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية للسير في الاستئناف موضوع النقض حسب الأصول والقانون.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية مؤرخه في 17/2/2020 طالبه بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح بيت لحم في القضية الجزائية رقم 3265/2012 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً للمادة 428 عقوبات لسنة 60 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2019 والقاضي بإدانة المتهم الطاعن بتهمة الاعتداء على عقار الغير خلافاً للمادة 448/1 عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة شهور.

لم يرتض الطاعن بالحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 102/2019 لدى محكمة بداية     بيت لحم بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت حكمها في 19/12/2019 والقاضي بعدم قبول الاستئناف.

لم يرتض المتهم الطاعن بالحكم فطعن بالنقض الماثل.

عودة على السبب الرابع والخامس والسادس من أسباب الطعن والذي ينعى عليهم الطاعن بطعنه في تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين من انها أخطأت عندما قررت عدم قبول الاستئناف كون ان من تقدم بالاستئناف هو المحامي المناب احمد العصا ولا يحق له تقدم الاستئناف.

اننا وبالرجوع الى الدعوى الأساس نجد ان محامي المتهم الطاعن زعل راميه قد قام باعطاء انابة للمحامي المناب احمد العصا لينوب عنه امام محكمة صلح بيت لحم في القضية الجزائية رقم 3265/2012 مدون فيها ( أرجو عن تنوب عني امام محكمة و/او دائرة صلح بيت لحم الموقرة في القضية الجزائية رقم (3265/2012) وانني اخولك كافة الصلاحيات الممنوحة لي بموجب وكالتي المبرزه في ملف هذه الدعوى).

ولما كانت الوكالة الخاصة المعطاه للوكيل الأصيل تنص على انه من اجل متابعة القضية المقامة ضده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتمثيلي امام النيابة العامة والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في  القضية الجزائية رقم 3265/2012 فإن ما ينبي على ذلك ان المحامي المناب مخول بمتابعة الدعوى صلحاً واستئنافاً ونقضاً ولا يرد القول ان الانابة قاصرة على محكمة الصلح فقط ما دام المحامي الأصيل قد خول المحامي المناب كافة الصلاحيات الممنوحة له ولم يقصرها على محكمة الصلح فالمطلق يجري على اطلاقه ويكون الاستئناف مقدم ممن يملك الحق في تقديمه وسبب الطعن وارداً والحكم الطعين حرياً بالنقض.

                                                          لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020