السنة
2016
الرقم
1002
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــــزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : إيمان ناصر الدين، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي.

الطــاعــــــنان: 1- أنور عبد القادر عبد اللطيف أبو طربوش

                     2- منذر عبد القادر عبد اللطيف أو طربوش

               وكيلهما المحامي: محمود عوني عادي / بيت لحم

المطعون ضده: محمد علي مصطفى عساكرة

               وكيله المحامي: ماجد عودة / بيت لحم

  الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 12/07/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/06/2016 في الاستئناف المدني 84/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا ً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك أن بطلانا ً وقع في إجراءات التبليغ بما يرتب بطلان الحكم لمخالفة إجراءات التبليغ المواد 13، 19، 20 من ذات القانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا ً حمله على أن (هناك فرق بين بطلان التبليغ وبطلان الإجراء وهناك فرق بين بطلان الإجراء وبين الإجراء الباطل الذي يؤثر في الحكم، وأنه لا يكفي القول ببطلان الإجراء حتى يقبل الاستئناف وإنما يجب أن يثبت تأثير الإجراء الباطل في الحكم الأمر الذي لم تتحقق معه شروط المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية).

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي حمل عليه الحكم، وبعطف النظر على المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ومؤداها:

"تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً ويكون حكمها قطعيا ً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً".

فيما نصت المادة 203 من ذات القانون:

"يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".

ولما كانت قيمة الدعوى وعلى ما أنبأت عنه الأوراق مبلغ (4000) شيقل وأن المبلغ المذكور لا تتجاوز قيمته ألف دينار فإنه والحالة هذه يغدو الحكم الصادر في الدعوى غير قابل للطعن إلا لأحد الأسباب الواردة بنص المادة 203 سالفة الإشارة.

ولما كان الطاعن وفي البندين الأول والثاني من لائحة استئنافه طعن بعدم صحة تبليغه لائحة الدعوى وبطلان التبليغ وكذلك بطلان كافة الإجراءات بما فيها الحكم المطعون فيه الصادر بحقه حضوريا ً (اعتباريا ً) فإنه والحالة هذه يغدو الطعن الاستئنافي (وفي البندين المذكورين) قد أسس على ما يصلح سببا ً للطعن بالاستئناف استثناء ً وفق نص المادة 203 المذكورة.

ذلك أن البطلان هو مخالفة العمل القانوني لنموذجه الذي نص عليه، مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون ومن أمثلة الأحكام المبنية على إجراءات باطلة، بطلان تبليغ المدعى عليه (المستأنف) الذي تقرر إجراء محاكمته حضوريا ً اعتباريا ً، إذ أن أمرا ً كهذا فيما إذا كان قد وقع يرتب عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها، ذلك أن الخصومة تنعقد من تاريخ تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وفق صريح نص المادة 55/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد جاء معتلا ً مستوجبا ً النقض.

لـــــــهذه الأسبــــــاب

                تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية لبحث السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف، ومن ثم اتخاذ المقتضى القانوني.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016

      الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

            ن.ر