السنة
2018
الرقم
1711
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحـكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعـن : معاذ عبد الغني عمران ابو حمديه / الخليل.

                    وكيله المحامي: خلدون عواوده / الخليل.

المطعون ضدها : شرين طه عطا السلايمه.

                     وكلاؤها المحامون : إياد إخليل ومنتصر الجمل ومروه بربراوي / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 481/20158 والموحد مع الاستئناف رقم 523/2018 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الاستئناف موضوعاً لمخالفة احكام الماده 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك الماده 62 من ذات القانون ذلك ان عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه يرتب البطلان ذلك انه تم محاكمة الطاعن حضورياً (إعتبارياً) قبل مضي الميعاد المقرر لتقديم اللائحة الجوابية وان جميع اجراءات المحاكمة إستمرت لمدة ثلاث ايام ومن الخطأ اعتبار الطاعن قصر في حق نفسه.

كما تقدم الطاعن بالطلب رقم 34/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن

نجد ان محكمة بداية الخليل، وفي الجلسة الاولى المعينة لنظر الدعوى المدنية 175/2018 بتاريخ 24/4/2018 قررت اجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً (اعتبارياً) لتبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة بالذات وعدم حضوره حيث قرر وكيل المدعية (المطعون ضدها) لائحة الدعوى والتمس امهاله لتقديم بينته الامر الذي تقرر ازاءه رفع الجلسة لتاريخ 25/4/2018 حيث استمعت المحكمة في التاريخ المذكور للبينة كما استمعت لمرافعة الوكيل الختامية وأصدرت حكمها بذات التاريخ القاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (22950) شيقل.

لم يرتض كل من المدعية والمدعى عليه بالحكم الصادر فطعنا فيه استئنافاً بالاستئنافين 481/2018 و 523/2018 وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها محل الطعن الماثل القاضي بردهما موضوعاً.

لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وفي ذلك نجد ان المدعى عليه (الطاعن) تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة الاولى المعينة لنظر الدعوى بتاريخ 24/4/2018 يوم الاثنين الموافق 23/4/2018 الساعة (12) ظهراً.

في حين تقرر اجراء محاكمته حضورياً اعتبارياً في الجلسة الاولى المعينة لنظر الدعوى بتاريخ 24/4/2018 الساعة 9,18 صباحاً كما وان اجراءات السير في الدعوى بعد عرضها على قاضيها ولغاية إصدار الحكم فيها لم تتجاوز مدتها 48 ساعة كما ان المدة الفاصلة بين وقوع تبليغ المدعى عليه (الطاعن) لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة وتاريخ صدور الحكم فيها لم تبلغ 72 ساعة .

ولما كانت الماده (62) من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص ( على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى…) فيما نصت الماده 63/1 من ذات القانون ( تجري المحاكمة اذا تخلف المدعى عليه من تقديم لائحته الجوابية خلال المده المحددة في المادة 62 من هذا القانون رغم تبليغه لشخصه بلائحة الدعوى، فإن لم يكن قد تبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوي المستعجلة اعادة تبليغه ويعتبر الحكم في الحالتين حضورياً).

كما ونصت الماده 65 من القانون المذكور ( يعرض ملف الدعاوي على رئيس المحكمة أو القاضي المختص بعد اقامتها لتعيين جلسة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه الجلسة الى الخصوم مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون).

كما ونصت الماده (85) من القانون ذاته الباحثة عن اجراءات المحاكمة وحضور الخصوم وغيابهم ( في اليوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبليغ الاوراق القضائية.

هذا ونصت الماده (22) من القانون المذكور ( يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه).

وفي هذا الذي نص عليه القانون وما يفصح ان محكمة الدرجة الاولى اجرت محاكمة المدعى عليه (الطاعن) حضورياً (اعتبارياً) على خلاف حكم القانون وان حكمها والحالة هذه بني على اجراءات باطله اذ ما كان عليها ان تبادر لاجراء محاكمته حضورياً قبل انتهاء الميعاد المقرر قانوناً لتقديم لائحة جوابية لا سيما وان كامل اجراءات الدعوى بما فيها الحكم الصادر فيها تم في اقل من 48 ساعة وبذلك يغدو الحكم المطعون فيه اذا اقر حكم محكمة الدرجة الاولى باجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً قد خالف صحيح وصريح القانون، ذلك ان سرعة الفصل في الدعاوي لا تعني حمى الفصل وعدم مراعاة قواعد واجراءات المحاكمة.  

لــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها محكمة الاستئناف لاتخاذ الاجراء واجب الاتباع في ضوء هذا الذي تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه كما تقرر اعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 34/2019 غير ذات موضوع في ضوء الفصل في الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019