المادة رقم 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

التخلف عن تقديم اللائحة الجوابية
1- تجري المحاكمة إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحته الجوابية خلال المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون رغم تبليغه لشخصه بلائحة الدعوى، فإن لم يكن قد تبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغه ويعتبر الحكم في الحالتين حضورياً.
2- إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد تبلغ لشخصه والبعض الآخر لم يبلغ لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغ من لم يبلغ لشخصه من الغائبين وتجري المحاكمة ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
3- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تبليغ الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو للنيابة العامة تبليغاً لشخصه.