السنة
2017
الرقم
1021
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: منير احمد محمود مصلح / رام الله  

                 وكيله المحامي امجد الشله / الخليل    

المستأنف عليها :  نيفين نعيم مطلق ابو نجمة / بيت حنينا 

                  وكيلها المحامي سمير الشيخ قاسم / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 134/2017 والصادر بتاريخ 30/5/2017 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ خمسة عشر الف دولار لصالح المستأنف عليها وتضمينه الرسوم والمصاريف و 400 دينار اتعاب محاماة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  القرار المستأنف اعتمد على بينة فردية من صنع الخصم

2-  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

3-  اخطأ قاضي البداية باصدار القرار مما حرم المستأنف من تقديم بيناته .

4-  اخطأ قاضي البداية باصدار القرار كون المستأنف لم يتبلغ بواسطة الطرق القانونية

 بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 25/10/2017 تقرر شطب الاستئناف  لتفهم وكيل المستأنف بموعد الجلسة وعدم الحضور بناء على طلب وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 12/3/2018 تقرر تجديد الدعوى وقبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 6/6/2018 ترافع الوكيلين من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/9/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم تلاوة  الحكم .

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، والبحث في السبب الرابع من اسباب الاستئناف  حول ان المستأنف لم يتبلغ بواسطة الطرق القانونية .

بالرجوع الى علم وخبر وتبليغ المستأنف المحفوظة في ملف الدعوى الاساس ، نجد ان الذي تبلغ لائحة الدعوى وموعد الجلسة هو الموظف الذي يعمل معه واستلم ووقع وفق ما هو وارد في مذكرة التبليغ .

واننا نجد ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد وضع معايير محدده يجب اتباعها لغايات ان يكون التبليغ اصولي وقانوني اذ وفقا لأحكام المادة 13 من ذات القانون يتم التبليغ لشخص  المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عملة او وكيله فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحة على انه بلغ الثامنة عشر من العمر ، فاذا رفض الشخص المراد تبليغه او وكيلة او احد افراد عائلته الساكنين معه واذا امتنع عن التوقيع اثبت ذلك مأمور التبليغ  واذا تعذر تبليغ تعاد الورقة الى المحكمة  وان وجدت المحكمة ان اجراء التبليغ وفق الاصول لا سبيل له جاز لطالب التبليغ ان يستصدر امر من المحكمة باجراء التبليغ بالنشر والالصاق والتعليق وفقا لاحكام المادة 20 من  ذات القانون الامر الذي يغدو ان تبليغ المستأنف لائحة الدعوى و موعد الجلسة يكون غير متفق واحكام القانون المذكور اعلاه سيما ان المشرع اشترط لتبليغ لائحة الدعوى اول مره ان تتم لشخص المراد تبليغه عملا بالمادة 63 من الاصول ولما كان التبليغ الاول لم يتم لشخص المراد تبليغه واعتمدت عليه المحكمة في محاكمته حضوريا فتكون الخصومة غير منعقدة في الدعوى الاساس  من حيث الاصل .

وطالما ان اجراءات التبليغ في الدعوى الاساس لم تكن وفق احكام المواد المذكورة اعلاه الامر الذي يترتب عليه البطلان لعدم الالتزام باجراءات التبليغ وشروطه وفق احكام المادة 22 من ذات القانون وعليه فان اجراءات التبليغ واجراءات السير بالدعوى والحكم الصادر بها يعتبر باطلا و لاغيا مما يكون معه السبب الرابع مقبولا لغايات اعادة الدعوى برمتها الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى الاساس من صحيفتها الاولى  الامر الذي يغنى عن بحث باقي اسباب  الاستئناف لعدم الجدوى .

 

 

 

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 /2+3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الاساس الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها مجددا منذ بدايتها مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة   .

                     حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 24/9 /2018

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة