السنة
2023
الرقم
47
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة و عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : أمي. ن / رام الله .

                                وكيله المحامي : عماد فاخوري / رام الله .   

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 24/1/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 20/10/2019 في الإستئناف الجزائي رقم 258/2019 القاضي بإسقاط الإستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 185 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية ولنص المادة 339 المعدلة من ذات القانون ، وأن الطاعن لم يتبلغ جلسات المحاكمة التي إعتمدت عليها المحكمة بإسقاط الإستئناف حسب الأصول .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 31/01/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً على العلم ، كون أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن - المستأنف - ولم يتبلغ به حسب الأصول ، فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وحاصلها بأن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 339 المعدلة من ذات القانون .

وبالعودة إلى إجراءات المحاكمة التي تمت أمام المحكمة الإستئنافية ، نجد بأن الطاعن المستأنف لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 23/05/2019 المتبلغ بها بواسطة زوجته العاقلة الساكنة معه ، وجاءت مشروحات محضر المحكمة على ورقة التبليغ تفيد ( تعذر تبليغه بالذات لعدم وجوده في البيت لذا تبلغت زوجته العاقلة الساكنة معه ووقعت واستلمت ) ، وكذلك تبلغ موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 09/09/2019 بذات الطريقة المشار إليها سابقاً ، وأبدى وكيله في تلك الجلسة أن سبب غياب المستأنف بأنه مريض .

ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/10/2019 المتبلغ لها بواسطة زوجته العاقلة الساكنة معه ، وجاءت مشروحات المضر على ورقة التبليغ على النحو التالي (تعذر تبلغه بالذات وتبلغت زوجته العاقلة الساكنة معه واستلمت ووقعت) .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة ، نجد بأن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر وأحد رجال الشرطة لشخص المبلغ إليه ، أو في محل إقامته ، وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية).

وأن المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت (1) يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله ، فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر ...الخ) .

وحيث أن الأصل أن يتم تبليغ المراد تبليغه لشخصه وفق نصوص المواد سالفة الذكر والإستثناء إلى أحد أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه أتم الثامنة عشر من العمر ، وحيث أن محضر المحكمة لم يتردد على عنوان الطاعن - المستأنف - أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة لتبليغه لشخصه ولم يذكر ذلك ضمن مذكرة التبليغ حتى يسار إلى تبيلغ زوجته العاقلة الساكنة معه ، فإن إجراءات التبليغ على النحو الذي تمت به تكون باطلة ولا تفي بالغرض لتطبيق نص المادة 339 سالفة الذكر ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه والمبني على هذه التبليغات يكون سابق لأوانه ، مما يتبع ذلك قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

لــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع