السنة
2020
الرقم
117
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضوية السـادة القضاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ، محمود جاموس ، امنة حمارشة

المستــدعــي : ليث عبد الرحيم اسعد كتانة / النزلة الغربية

  وكلاؤها المحامون : بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور / طولكرم

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 472/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر 18/02/2020 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 96/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن نجد ما يبرر باعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى.

                                                 لــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون في، لحين الفصل في الطعن المائل.

 

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/06/2020