السنة
2020
الرقم
138
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضوية السـادة القضاة : بسام حجاوي ، عوني البربراوي ، منال المصري ، مأمون كلش

المستــدعـي : طارق عبد الحافظ عبد النصار حرباوي / نابلس

     وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس   

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 609/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/02/2020 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 425+447/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما للمحكمة من سلطة جوازية وفق المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 لوقف التنفيذ من عدمه .

                                                 لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض المذكور.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2020