السنة
2018
الرقم
667
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ز.ز / رام الله.

                     وكيله المحامي: علي بزار / رام الله.

المطعـون ضده :  الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 306/2018 بتاريخ 5/11/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم من حيث الادانة اما من حيث العقوبة ولوجود مصالحة فإن المحكمة تقرر وعملاً بأحكام المادة 100ع60 تخفض العقوبة لتصبح ثلاثة أشهر وتحويلها الى الغرامة بواقع دينار عن كل يوم والابقاء على الغرامة مبلغ 300 دينار.

وتتلخص اسباب الطعن في :

1- الحكم مخالف للاصول واحكام القانون.

2- الحكم واجب الالغاء كونه غير معلل تعليلاً كافياً.

3- الحكم حري بالالغاء كونه مشوباً بالبطلان للتناقض ولمخالفته لاحكام القانون وللواقع واحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

4- الحكم مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب حيث لم تعلل المحكمة الحكم ولم تبين الاسباب التي ادت للنتيجة .

5- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها خاصة وان بينة النيابة العامة لا تربط الطاعن بالتهمة المسندة اليه.

6- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات الى ان التهمة المنسدة هي السرقة خلافاً لاحكام المادة 407ع60 وهي التهمة التي تليت على المتهم وسرقة التيار الكهربائي نظمت بموجب القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 وبالتالي فإن التهمة المسندة مخالفة لوقائع لائحة الاتهام الامر الذي ادى لبطلان الاجراءات.

7- أخطأت المحكمة في تأويلها وتفسيرها لاحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 من قانون الكهرباء عند اصدارها للقرار المستأنف وعدم معالجتها لموضوع التهمة وأخطأت بانزال حكم القانون على الوقائع والبينات.

8- الحكم قاصر ولم يعالج البينات بشكل قانوني سليم.

9- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات لبينات الدفاع مما يثبت عدم صحة بينات النيابة وينفيها.

10- أخطأت المحكمة عند وزنها للبينة حيث اثبتت شهادة الشهود انهم لم يجدوا الطاعن يسرق الكهرباء ومبني على مجرد تخمينات وشكوك.

11-         أخطأت المحكمة بعدم مراعاة ان الاتهام لا يبني على الشك من موظفي شركة الكهرباء.

12-         أخطأت المحكمة لعدم الالتفات إلى ان الطاعن هو طاعن في السن وبالتالي لا يقوم بسرقة الكهرباء.

          وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءته من التهمة المسندة اليه.

       تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن موضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابة العامة قد احالت الطاعن لمحكمة صلح رام الله بتهمة السرقة خلافاً لاحكلام المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 حيث أقدم على سرقة التيار الكهربائي.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 25/4/2018 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ستة شهور والغرامة ثلاثمائة دينار .

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 306/2018 وبتاريخ 5/11/2018 اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض وللاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجدها في السبب الاول والثاني تنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً وصحيحاً.

ولما كانت هذه الاسباب قد جاءت على صيغة العموم والابهام والمحكمة ملزمة بالرد على الاسباب الجدية في الطعن والواضحة المعنى ولا يكفي للقول ان الحكم مخالف للقانون ولكن يجب ان يحدد الطاعن اين جاء وجه المخالفة ونص المادة التي خالفها او القاعدة القانونية.

ولما كانت هذه الاسباب عامة وهي مجرد تعداد في اسباب الطعن وتنحدر الى درجة اللفظ اللغوي الذي لا طائل من بحثه مما يستوجب ردها.

اما السبب الثالث الذي ينعي على الحكم انه جاء مخالفاً لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات.

ولما كانت المادة 276 من قانون الاجراءات هي تعدد مشتملات الحكم وما يجب ان يتوفر فيه من عناصر فإننا نجد ان الحكم جاء مكتملاً لهذه العناصر خاصة وان الطاعن لم يبين اين وجه المخالفة للمادة المذكورة مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما النعي في السبب الرابع من أن الحكم يشوبه الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب حيث لم تقم المحكمة بتعليل الحكم ولم تحدد الاسباب التي ادت للنتيجة.

ان التسبيب المقيد للحكم هو الذي يحدد الاسانيد والحجج الذي ينبني عليها الحكم والنتيجة سواء من حيث الواقع او من حيث القانون وذلك من خلال معالجتها لاسباب الحكم والتي تقدم بها الطاعن.

وباستقراء الحكم نجد انه جاء فيه " تجد المحكمة ان وكيل المستأنف وفي مرافعته الختامية قد حصر استئنافه حول العقوبة المفروضة بحق المستأنف ملتمساً تخفيض العقوبة استناداً للمصالحة المبرمة بينه وبين الجهة المشتكية.

وبالعودة الى المرافعة الختامية نجدها وكما جاءت على صفحة 10 في جلسة 20/9/2018 جاءت تفيد " التمس اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف واعتبار اقوالي ومرافعاتي والبينات المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة لي في هذا الاستئناف وبالنتيجة التمس قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعلان براءة موكلي من التهمة المسندة اليه.

وبالتالي فإننا نجد ان المحكمة قد بنت على وقائع غير ثابتة في ملف الدعوى ولا اساس له مما يجعلها قائمة على اساس وطلبات وهمية وغير موجوده في الملف واوراق الدعوى وبالتالي كان على المحكمة ان تعالج اسباب الاستئناف والادلة التي بنت عليها محكمة الدرجة الاولة الحكم ما دام قد ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى من حيث الادانة.

وبالتالي فإن الحكم قام بالاعتماد في التسبيب على وقائع ليس لها مصدر في الاوراق مما يجعل هذا التسبيب مشوباً بالخطأ في الاسناد ومخالفاً للقانون ومستوجب النقض.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة لاصدار الحكم المتفق واحكام القانون من هيئة مغايرة واعادة مبلغ التأمين

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019