المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعديل المادة (38)
تُعدل المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية