المادة رقم 21 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية دفاتر التجار على غير التجار
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.