المادة رقم 26 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته، وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية