السنة
2016
الرقم
1243
تاريخ الفصل
18 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د. نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــنة: شركة المجموعة الاهلية للتأمين/رام الله

وكيلها العام المحامي نضال طه/رام الله.  

 

المطعون عليهم:

1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

وكيله المحامي عبد اللطيف الخماش/رام الله  

2. سناء يوسف محمد القرنة/رام الله

وكيلاه المحاميان خالد و/او راضي الجعبة/القدس

3. رضوان محاريب ذيب توام/جبع-رام الله

وكيله المحامي حازم حسين/رام الله

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 171/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف على القراراين شكلاً -كما جاء بلائحة الطعن- مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وشابه قصور في التعليل والتسبيب مما يتوجب نقضه.

2. اخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً، اذ ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وسدد عنه الرسم المقرر، كما انه مستوفي كافة الشروط الشكلية الاخري المتوجب توافرها.

3. الحكم المطعون فيه لم يعالج الخلل الاجرائي الجوهري لدى محكمة الدرجة الاولى بجلسة 16/1/2016 باعتبار المستدعية (الطاعنة) تاركة لطلبها رقم 379/2015، ولم تعالج محكمة الاستئناف هذا السبب سلباً ام ايجاباً.

4. اخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي خلصت اليها من انه لا مصلحة للطاعنة في الدخول في الطلب رقم 301/2015 المقدم من قبل المدعى عليه الثالث (الصندوق).

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لغايات ضم الطلبات المقدمة في الدعوى الى موضوع الدعوى والحكم بهذه الطلبات من خلال الدعوى الاصلية مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      لما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في طلب التدخل ولكون الطعن مستوفياً لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،ـ فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعية (المطعون عليها الثانية) كانت قد اقامت لدى محكمة بداية رام الله الدعوى المدنية رقم 732/2014 موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق، وذلك في مواجهة كل من 1- السائق رضوان محايب ديب توام/جبع (المطعون عليه الثالث)، 2- شركة المجموعة الاهلية للتأمين (الطاعنة)، 3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (المطعون عليه الاول).

باشرت المحكمة نظر الدعوى ومن المحاكمة الجارية امامها نجد الوقائع الثابتة التالية:

1.   المدعى عليه الاول (السائق) بتاريخ 8/2/2015 تقدم بالطلب رقم 98/2015 في مواجهة المدعية (المطعون عليها الثانية سناء يوسف محمد القرنة) موضوعه رد الدعوى قبل الدخول في الاساس.

2.   بتاريخ 12/4/2015 تقدم المدعى عليه الثالث (الصندوق) بالطلب رقم 301/2015 في مواجهة المدعية سناء المذكورة، موضوعه رد الدعوى قبل الدخول في الاساس، مستنداً في البند الثاني من لائحة الطلب الى ان الدعوى غير مقبولة اتجاهه لوجود تأمين ساري المفعول صادر عن المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) يغطي الاضرار المدعى بها، ولوجود رخصة للسائق تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، وسارية المفعول وقت وقوع الحادث.

3.   بتاريخ 3/5/2015 تقدمت المدعى عليها الثانية شركة التأمين (الطاعنة) بطلبين الاول رقم 378/2015 موضوع الدخول في الطلب رقم 98/2015 المقدم من السائق كمستدعي ثاني، والطلب الثاني يحمل رقم 379/2015 موضوعه الدخول في الطلب رقم 301/2015 المقدم من الصندوق كمستدعى ضده ثاني.

باشرت المحكمة بالانتقال لرؤية الطلبات المذكورة وبنتيجة ذلك خلصت الى ما يلي:

1. بخصوص الطلب رقم 98/2015 المقدم من السائق فقد التمس المستدعي اعتباره جزء من لائحته الجوابية وضمه للدعوى الاساس، وفي ضوء ذلك التمس وكيل المستدعي في طلب الدخول رقم 378/2015 ترك الطلب، حيث قررت المحكمة اجابة طلبه بجلسة 9/6/2015.

2. بخصوص الطلب رقم 301/2015 المقدم من الصندوق لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس فقد اصدرت المحكمة فيه حكمها المستأنف بتاريخ 6/1/2016 القاضي برد الدعوى رقم 732/2015 عن المستدعي (الصندوق الفلسطيني) لانتقاء المسؤولية عنه، والانتقال الى رؤية الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الطرف الخاسر.

3. بعد ان فصلت المحكمة في الطلب رقم 301/2015 سالف الاشارة اصدرت في ذات الجلسة بتاريخ 6/1/2016 حكمها في الطلب رقم 379/2015 المقدم في شركة التأمين-الطاعنة القاضي "بعد التدقيق في طلب وكيل الجهة المستدعية (شركة التأمين) والذي يلتمس فيه طلب التدخل 301/2015، وحيث ان هذا الطلب قد تم الفصل فيه في هذا اليوم وذلك برد الدعوى عن الصندوق فإن طلب وكيل المستدعية (شركة التأمين) للتدخل فيه، وعليه فإن المحكمة تقرر اعتبار المستدعي تاركاً لطلبه وافهم في 6/1/2016".

لم ترتضِ المستدعية بالحكم الصادر بالطلب رقم 301/2015 كما لم ترتضِ بالحكم الصادر في الطلب رقم 379/2015 فبادرت للطعن فيهما بالاستئناف المدني رقم 171/2016 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وبالعودة الى اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها لجهة رد الاستئناف شكلاً، وبأنها لم تعالج الخلل الاجرائي الجوهري لدى محكمة الدرجة الاولى، ولم تعالج هذا السبب من اسباب الاستئناف سلباً او ايجاباً، وانها اخطأت بالنتيجة التي خلصت اليها من أنه لا مصلحة للطاعنة في الدخول في الطلب رقم 301/2015.

وفي ذلك نجد ان ما سطره الحكم الطعين ينطوي على الاخطاء التالية:

اولاً: ان محكمة استئناف رام الله تصدت لمسألة القبول الشكلي واصدرت حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلاً قبل ان يبدي الخصوم باقوالهم ومرافعاتهم بشأن قبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: لما كانت محكمة استئناف رام الله قد عللت حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلاً بانتفاء مصلحة الطاعنة في الدخول في الطلب رقم 301/2015 المستأنف قراره، فقد كان عليها ان تقرر عدم قبول الاستئناف من هذا الجانب لا ان تقرر عدم قبوله من حيث الشكل.

ثالثاً: ان محكمة استئناف رام الله في ما خلصت اليه من حيث عدم وجود مصلحة قائمة للمستأنفة (شركة التأمين) في تقديم الطلب رقم 379/2015 للتدخل في الطلب رقم 301/2015 لعدم وجود مصلحة في التدخل ومن ثم عدم وجود مصلحة للمستأنفة في تقديم الاستئناف، انما تكون قد اقحمت ذاتها في الفصل في الطلب رقم 379/2015 قبل ان تقول محكمة الدرجة الاولى كلمتها فيه واشاحت ذهنها من ان محكمة الدرجة الاولى قررت اعتبار المستدعية في هذا الطلب تاركة له دون ان تطلب المستدعية تركه.

رابعاً: ان محكمة الاستئناف لم تعالج الخلل الاجرائي الذي اشار اليه وكيل المستأنفة في السبب الاول أ+ب من اسباب الاستئناف الذي اورد فيه ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بمعالجة الطلب رقم 301/2015 قبل البت في طلب الدخول رقم 379/2015.

ولما كان الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يخالف احكام المادتين 219، 220 من الاصول المدنية والتجارية اللتين نصتا على ان (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) وان المحكمة (تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة اول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى ... الخ) كما ويخالف احكام المادة 223 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإن الحكم المطعون فيه يغدو قائماً على غير مقومات صحته، مما يتعين نقضه.

 

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله للسير باجراءات المحاكمة حسب الاصول واصدار الحكم المتفق واحكام القانون على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

نف

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/05/2017.