المادة رقم 106 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تعريف القرينة وأنواعها
القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة وهي نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية