السنة
2016
الرقم
85
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـــــــــة الحـــاكمـــــــــــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــيد القـاضـــــــــــــي رفــــــــــــــــــيق زهـــــــــــــــــــــــد
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوه
 

المستدعي الاول : المحامي محمد ربيع حسين الهريني / البيره - البالوع

المستدعي الثاني( الشخص الثالث ): المحامي داود سليمان محمد درعاوي / رام الله

 

 

  المستدعى ضده: رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته الشخصية بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 11/4/2016 تقدم المستدعي الاول للطعن في القرار الاداري لسنة 2016 بشان تشكيل المحكمة الدستورية العليا الصادر عن المستدعى ضده رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  بتاريخ 31/3/2016 والمتضمن : تشكيل المحكمة الدستورية العليا على النحو التالي :

1- محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم     رئيساً

2- اسعد بطرس سعيد مبارك     نائباً للرئيس  

3- عبد الرحمن عبد المجيد عبد المجيد  ابو النصر   عضو اً

4- فتحي عبد النبي  عبدالله الوحيدي   عضواً

5- فتحي حمودة ابو سرور    عضواً

6- حاتم عباس محمد  صلاح الدين    عضواً

7- رفيق عيسى ابراهيم ابو عياش   عضواً

8- عدنان مطلق محمود ابو ليلى    عضواً

9- فواز تيسير فؤاد صايمة عضواً.

 

نعى المستدعي الاول على القرار المطعون فيه انه :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومخالف لقانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 سيما المادة 5 منه حيث لا يوجد تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وصدر القرار بمعزل عن مجلس القضاء الاعلى .

2- القرار الطعين فيه مخالفة لنص المادة (7) من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 حيث جرى اداء اليمين القانونية لاعضاء المحكمة الدستورية امام رئيس السلطة الوطنية دون حضور رئيس المجلس التشريعي ودون اتباع الاجراءات المتفقة مع الاصول والقانون .

3- القرار محل الطعن خالف القانون مخالفة جسيمة الى درجة انعدامه حيث صدر ممن لا يملك الحق في اصداره  فضلاً عن انه استند في ديباجة القرار الطعين الى القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وقانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 دون ذكر لتعديلاته مما يجعل القرار مشوباً بالانحراف عن القانون اذا ما خالف مادة قانونية من مواد قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 النافذ .

4- القرار محل الطعن مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة و/أو التعسف باستعمالها و/أو الانحراف في تطبيق القانون .

5- القرار محل الطعن لا يستند الى باعث قانوني سليم او باعث المحافظة على المصلحة العامة سيما وان تشكيل المحكمة جاء بإرادة منفردة لرئيس السلطة الوطنية وبمعزل عن شركاءه بالقانون في تشكيل المحكمة الدستورية العليا .

 

في جلسة 19/4/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات  المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي جلسة 26/4/2018 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 15/5/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى .

بتاريخ 24/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية التمس امهاله لتقديم بينته.

 

وبجلسة 21/6/2016 لم يرغب رئيس النيابة العامة بتقديم اية بينة والتمس المستدعي امهاله للمرافعة .

وبجلسة 8/9/2016 قررت المحكمة فتح باب المرافعة وقررت المحكمة اجابة طلب المستدعي بتوجيه عدة كتب لغايات الحصول على مستندات مؤيده لاستدعائه.

بتاريخ 3/11/2016 ضمت الكتب الواردة واعطيت الابراز(ط/1، (ط/2)  .

وبتاريخ 23/11/2016 طلب المستدعي تسطير كتاب الى مجلس القضاء الاعلى بخصوص القاضي السيد فتحي ابو سرور وقد اجيب طلبه .

 

وبجلسة 7/12/2016 ابرز الكتاب الخاص بالقاضي السيد فتحي ابو سرور واعطي الابراز (ط/3) .

 

وبتاريخ 9/5/2017 تقرر ضم المستدعي الثاني المحامي داود درعاوي كشخص ثالث مستدعي بالدعوى .

 

بتاريخ 12/6/2016 وردت لائحة جوابية من النيابة العامة على لائحة الدعوى المعدلة طلبت في نتيجتها رد الدعوى .

 

بتاريخ 30/10/2017 طلب الشخص الثالث ضم الملف (85/2016) الى الملف (44/2017) وبجلسة 27/12/2017 تقرر رفض الطلب .

 

بتاريخ 19/3/2018 تقدمت النيابة العامة بينتها المبرز(ن/1)  .

 

وبتاريخ 23/4/2018 طلب الشخص الثالث اعتماد المبرز(ط/1) بينة له .

 

بتاريخ 30/5/2018 تقدم الشخص الثالث بصفته الشخصي وبصفته وكيل على المستدعي الاول مرافعة خطية على تسع صفحات وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له وحجزت الدعوى ليوم الاثنين 4/6/2018لاعطاء القرار .

 

وبتاريخ 2/7/2017 ورد طلب لرد الهيئة الحالية من قبل المستدعيان .

 

وبتاريخ 12/6/2018 اعيدت القضية من مكتب مجلس القضاء الاعلى وتم تعيين  جلسة ليوم الاربعاء 20/6/2018.

 

وبتاريخ 25/6/2018 طلب الاستاذ داود درعاوي فتح باب المرافعة وتقرر رفض طلبه كون البينة التي طلبها قد قدمت اثناء سير الدعوى وطلب المستدعي الاول تسطير كتاب الى مجلس القضاء الاعلى و وزير العدل  للإفادة بخصوص التشاور معها وتقرر رفض الطلب كون الدعوى محجوزة للقرار .

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى تبين للمحكمة بان المستدعي محمد ربيع الهريني قد تقدم بهذا الطعن ضد قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 31/3/2016 والذي قضى بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية وقدم اثباتاً لطعنه المبرز( ن/1)  ضمن حافظة مستندات وتقدم الشخص الثالث المحامي داود درعاوي بالمبرزات (ط/1 ، ط/2 ، ط/3)  اثباتاً لطلبه وتدخلاً في الدعوى الاصلية وعودة الى اسباب الطعن الواردة في الدعوى الاصلية وهي ذاتها اسباب الطعن التي تقدم بها المستدعي الثاني                   ( الشخص الثالث)  وبالنسبة للسبب الاول فان المحكمة تجد ان المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 لم تنص على أي دور الجمعية العامة للمحكمة بتعيين اعضاءها في اول تعيين لاعضاءها وانما جاء نص المادة (5)/2 من ذات القانون ما يتعلق بالتعيين اللاحق للتعيين الاول حيث يكون تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وان التعيين الاول يكون من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فقط وبالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى و وزير العدل .

واما بالنسبة للسبب الثاني فان مخالفة المادة 7 من قانون المحكمة الدستورية بعدم حضور رئيس المجلس التشريعي لاداء اليمين فان هذا الامر لا يبطل القرار المطعون فيه لان دور رئيس المجلس التشريعي بحضور حلف اليمين هو امر شكلي وليس جوهرياً ولا يتطلب الامر توقيعه ولا مصادقته على التعيين وان القرار المطعون فيه اشار بطرحه الى  التشاور مع مجلس القضاء الاعلى و وزير العدل ولم يقدم بينة على خلاف ذلك.

 

 

واما بالنسبة للسبب  الثالث فان عدم ذكر التعديلات الواردة على الدستور لا تؤدي  بالقرار المطعون فيه الى الانعدام واما بالنسبة للسبب الرابع فلم يبين اين كان التعسف في استعمال السلطة او الانحراف بها ولم يقدم البينة على ذلك وان ما اشير اليه بخصوص بعض اعضاء المحكمة من عدم اكتمال شروط التعيين فان المستدعيان لم يخاصما من لم تتوفر فيه شروط التعيين  ولم يبينا في دعواهما أي من اعضاء المحكمة لم تكتمل فيه شروط التعيين واما بالنسبة للسبب الخامس فان تعيين اعضاء المحكمة الدستورية المنشأة  بموجب القانون رقم 3 لسنة 2006 في عام 2006 يجعل من هذا السبب غير وارد ذلك ان الباعث على القرار هو المصلحة العامة التي تقتضي بوجود تشكيل للمحكمة الدستورية ضمانا لحقوق المواطنين بان تكون القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية موافقة لأحكام الدستور ولما بيناه انفاً ولما كانت كافة اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه فان الدعوى تكون حرية بالرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى الاصلية ورد طلب التدخل الشخص الثالث.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 25/6/2018