المادة رقم 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعيين اعضاء المحكمة
1- يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعين رئيس المحكمة وقضاتها ب قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
2- يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية