المادة رقم 7 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

اداء اليمين
يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل ".

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية