السنة
2016
الرقم
85
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

          الهيئة الــحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                             وعضوية السيدين القاضيين فواز عطية و محمد احشيش 

المســـــــــتأنفان : 1- روحي اسماعيل مصطفى صبح

                       2- حياتي اسماعيل مصطفى صبح 

                                وكيله المحامي محمد سقف الحيط / نابلس

المستأنف عليه  :  عدنان محمد احسان زربا / نابلس

                                  وكيله المحامي ابراهيم سعد / نابلس                         

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1008/2013 في 29/12/2015 والقاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي بالتضامن والتكافل مبلغ 37000 شيكل مع الرسوم و 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان قاضي محكمة الدرجة الاولى اخطأ كونه لم يقضي بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة

2.  ان قاضي محكمة الدرجة الاولى جانب الصواب عندما لم يقضي بعدم سماع الدعوى للتناقض

3.  ان المحكمة اخطأت بتوجيه يمين عدم كذب الاقرار كون هذه اليمين نسخت بصدور قانون البينات

4.  اخطأت المحكمة عندما لم تقبل توجيه اليمين الحاسمة

5.  اخطأ القاضي عندما اعتبر ان المدعي اجره 100 شيكل يوميا على الرغم من اثبات ان اجرته اسبوعية 600 شيكل و جانب الصواب عندما حكم ببدل العطلة الاسبوعية

6.  ان الحكم مشوب بفساد بالاستدلال من حيث الحكم بكامل المكافأة على الرغم من القول انه ترك العمل من تلقاء نفسه

7.  اخطأت المحكمة بالحكم ببدل اتعاب 200 دينار اردني

وبالنتيجة. التمس فسخ القرار المستأنف و الحكم بعدم قبول الدعوى او ردها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في  07/04/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه واعتبر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف مرافعة له واعتبر وكيل المستأنف عليه اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكة ورفعت الجلسة للمداولة لمدة نصف ساعة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ، و وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي .

اولا  : - بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم صحة الخصومة و عمل المدعي لدى شركة اصاله فإننا من خلال الرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي ابدى فيها انه عمل لدى المدعى عليهما بصفتها الشخصية حيث اقيمت الدعوى عليهما بتلك الصفة وانه عمل في معرضهما معرض اصالة للمفروشات . المدعى عليهما في اللائحة الجوابية ابديا انه أي المدعي عمل لدى شركة اصالة للمفروشات المسجلة رسميا ولم يعمل لديهما وارفقا مع اللائحة صورة عن شهادة تسجيل الشركة وقاما بتوكيل المحامي محمد سقف الحيط بصفتهما الشخصية و بصفتهما مفوضين عن شركة اصالة للمفروشات و بالعودة الى ما قدم من بينات نجد ان الشاهد صلاح اشتية قد صرح ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما والشاهد نصار العمر صرح كذلك ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما والشاهد ايمن احمد قال انه عمل لدى المدعى عليهما و تحت اشرافهما اما شهود المدعى عليهما فالشاهد عوني عمران قال ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما وان العلاقة بينهم هي علاقة عمل والشاهد جسار جوهر قال نفس الاقوال واضاف ان المشرف على العمل هو المدعى عليه الثاني و من يدفع الراتب المدعى عليه الاول وبالتالي اجمع الشهود جميعا على ان عمل المدعي كان لدى المدعى عليهما وتحت اشرافهما و حيث ان العامل يقيم دعواه على الشخص الذي تعاقد معه والظاهر له بغض النظر عن كون ذلك الشخص مسجل كشركة تجارية ام لا ولا يطلب القانون من العامل معرفة الشخصية القانونية لصاحب العمل فطالما ثبت ان التعاقد تم مع المستأنفين وانهما كانا المشرفان على العمل وهما من يدفع اجور المستأنف عليه فتكون اقامة الدعوى على المدعى عليهما بصفتها الشخصية متفق والقانون والالتزام الذي بين الطرفين ويكون ما هو وارد في هذا السبب واجب الرد

ثانيا : - اما فيما يتعلق بالسبب 2 من ملخص الاسباب المرتبطة بالتناقض الموجب لرد الدعوى وما ورد بالمرافعة المقدمة عن المدعى عليهما امام محكمة الدرجة الاولى فأننا نجد ان التناقض الذي يعزوه المدعى عليهما هو ذلك الذي ورد على لسان الشهود من خلاف حول بداية العمل و نهايته و ساعات العمل اليومي و اجر المدعي و بالرجوع الى ما ورد من اقوال للشهود نجد شهود المدعي لا خلاف بينهم على ساعات بداية العمل وساعات نهايته اليومية مع اختلاف بسيط اذ لا يعقل ان يكون الدوام اليومي  في هكذا مؤسسات تجارية خاصة محددا بالدقائق و الا كان يجب على صاحب العمل وضع ساعة الكترونية لختم الدخول والخروج كما ان مدة العمل لا تناقض فيها بأقوال الشهود وكذلك الاجر وان التباين اليسير في ذلك لا يعد تناقضا ولا يمكن ان يكون سببا لرد الدعوى سيما ان المدعى عليهما اوردا في مرافعتهما معنى التناقض الوارد في مجلة الاحكام العدلية ذلك الذي لا ينطبق على الحالة مدار البحث مما يوجب رد هذا السبب

ثالثا : - اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب و يمين عدم كذب الاقرار وما ورد بالسبب (4) من عدم توجيه اليمين الحاسمة فإننا نجد ان المدعي وهو في دور تقديم البينة المفندة قام بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما حول واقعة المخالصة المبرز م ع /1 واعترض وكيل المستأنفين على توجيه اليمين الحاسمة للتعسف وقررت محكمة الدرجة الاولى ورفض توجيه اليمين الحاسمة بالطريقة المقدمة وان للمدعي توجيه يمين عدم كذب الاقرار وبعدها طلب وكيل المدعي توجيه يمين عدم كذب الاقرار عملا بالمادة 1598 من المجلة و وضع الصيغة والتمس وكيل المستأنفين امهاله لعرضها على المستأنفان وبعد ذلك اقترح وكيل المستأنفين اليمين الحاسمة واقترح صيغة محدده واعترض عليها المدعي وتقرر رفض طلبه وسؤاله عن اليمين الموجه حول عدم كذب الاقرار وبعد ان تبلغ المدعى عليهما صيغة اليمين ولم يحضرا لحلفها تقرر اعتبارهما ناكلين عن حلفها من ذلك نجد ان الاحكام والنصوص و القواعد الواردة في مجلة الاحكام العدلية تمثل القانون المدني العام في دولة فلسطين لعدم وجود قانون مدني خاص وبالتالي تبقى هذه الاحكام و النصوص سارية ومطبقة ما لم يرد نص في قانون خاص يلغيها او يحد منها وحيث ان قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 الصادر في 12/05/2001 قد نص في المادة 193 على الغاء كل حكم يخالف أحكام وبما ان احكما المادة 1589 من المجلة لا يوجد بها ما يخالف احكام قانون البينات وان وجود نوعين من اليمين في القانون الاخر لا يحول دون تطبيق المادة 1589سالفة الذكر لعدم الغائها صراحة ولعدم تعارضها مع احكام قانون البينات فان لجوء المحكمة الى إقرار تلك اليمين يكون متفقا واحكام قانون البينات واحكام المجلة ولا مخالفة في ذلك ، اما بخصوص ما طلبه المستأنفين من صيغة اليمين الحاسمة فان دور المدعى عليهما كان انتهى بتقديمهما للبينة وجاء دور المدعي في تقديم البينة المفندة لتفنيد ما ورد بالمبرز ( م ع/1) وان من اجاز اليمين هي المحكمة بعد ان رفضت توجيه اليمين الحاسمة المقدمة من المدعي، فليس للمدعى عليهما اقتراح صيغة يمين توجه للمدعي انما كان بإمكانهما تعديل صيغة اليمين ، كيف لا ونكلا عن حلف اليمين ولم يحضرا لحلفها وعليه يكون ما ورد بالسببين 3 و 4 من اسباب الاستئناف الملخصة غير واردين ونقرر ردهما.

رابعا : اما بخصوص السبب ( 5 ) واجر المدعي ان كان يومي او اسبوعي وبدل الاجازة الاسبوعية فأننا من لائحة الدعوى نجد ان المدعي ابدى ان راتبه يومي 100 شيكل وجاء رد المدعى عليهما ان اجره كان شهريا 2400 شيكل وانه كان يتقاضى بدل يوم الجمعة مع الاجرة الشهرية ، وبالعودة الى البينات نجد ان الشاهد صلاح يقول ان الاجر  اليومي كان مائة شيكل ولم يكن يتقاضى بدل ايام الجمع ويقول انه يعرف انه كان يتقاضى 100 شيكل لانهما كان يقبضان امام بعض ، ويقول الشاهد ايمن احمد ان  يومية المدعي مائة شيكل وانه لم يكن ياخذ يوم الجمعة ويقول بالمناقشة ان المدعي كان يتقاضى راتبه اليومي بالأسبوع أي يوم الخميس ، اما شهود المدعى عليهما فيقول الشاهد عوني عمران انهم كانوا يتقاضون اجرتهم اسبوعيا وان الاتفاق على اجرته يومية مائة شيكل. والشاهد جسار جوهر يقول ان راتب المدعي الاسبوعي 600 شيكل ويقول بالمناقشة ان اجره اليومي مائة شيكل واليوم الذي يغيبه لا يتم دفعه وانه كان يداوم كل الشهر ولم يكن الدفع كل يوم بيومه.

من خلال هذه البينة يتضح ان اجر المدعي يومي بقيمة 100 شيكل وان دفع الاجر كان يتم اسبوعيا بمبلغ 600 شيكل وبالتالي يوم الجمعة لم يكن يدفع عنه بدل وكان يخصم من الاجر وهذا ثابت من اقوال شاهد المدعى عليهما جسار وعليه يكون الاعتماد على الاجر 100 شيكل يومي والحكم له ببدل يوم الجمعة له اصل ثابت في البينة ومتفق واحكام القانون مما يوجب رد هذا السبب.

خامسا: وبخصوص السبب ( 6 ) والاجازة السنوية فان الاصل ان على صاحب العمل اثبات انه منح العامل اجازاته السنوية كونه هو صاحب العمل والاقدر على اثبات ذلك خطيا وشفويا الا ان البينة المقدمة من المدعى والمدعى عليهما على حدٍ سواء قد اثبتت عدم منح المدعي الاجازة السنوية وبالتالي هو يستحق بدل تلك الاجازة عن آخر سنتين حيث قال الشاهد جسار ان المدعى عليهما لم يكون يعطي المدعي اجازة سنوية وعليه الحكم للمدعي بهذا البدل له اصل ثابت بالبينة مما يوجب رد هذا السبب سيما وان المطالبة كانت 3220 شيكل وليست 2800 كما ورد بالاستئناف.

سادسا : وفيما يتعلق بالسبب ( 7 ) من ملخص الاسباب المرتبط بالحكم ببدل مكافأة كاملا رغم ان المدعي هو ترك العمل فأننا نجد أن محكمة الدرجة الاولى حكمت بكامل المكافأة وعلى الرغم اننا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من اعتبار التاخير في دفع الرواتب ليس مبررا لترك العمل وعدم اعتبار ذلك فصلا تعسفيا ذلك ان المادة 82/2من قانون العمل منعت التأخير في دفع الرواتب لمدة تزيد على خمسة ايام من تاريخ استحقاقها وثبت ان التأخير كان لبضع ايام فقط  الا اننا لا نتفق معهما في الحكم للعامل بكامل المكافأة لعدم ثبوت فصله تعسفيا او بشكل مخالف للقانون مما يوجب اعمال الفقر ة 2 من المادة 42 من قانون العمل وحساب المكافأة على اساس الثلث كونه لم يعمل اكثر من خمس سنوات مما يجعل هذا السبب من هذه الناحية واردا على الحكم المستأنف تعديلا لتصبح قيمة بدل المكافأة اربعة الاف شيكل فقط بدلا من اثنا عشر الفا.

لـــــذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه، حكمت المحكمة وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنفين بان يدفعا للمستأنف عليه بالتضامن والتكافل مبلغ ( 29000 ) شيكل تسعة وعشرون الف شيكل فقط ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف.

                                                                                                                                                                                        

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن بالنقض وافهم في 21/06/2016
 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة