المادة رقم 193 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

إلغاءات
يلغى قانون البينات رقم 11 لسنة 1922 المعمول به في محافظات غزة، ويلغى العمل بقانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية