السنة
2016
الرقم
43
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور وحلمي الكخن

 

المستدعـــــي: المحامي زهير يوسف موسى الرواشدة/ الخليل

    وكلاؤه المحامون محمد مسالمة وعبد الله الهندي مجتمعين و/ أو منفردين/ الخليل

   

المستدعى ضدهم: 1. رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

                     2. سامي طه طاهر صرصور/ رئيس مجلس القضاء الأعلى/ مجلس القضاء الأعلى.

                   3. مجلس القضاء الأعلى/ رام الله.

 

الإجــــراءات

بتاريخ 23/2/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 20/1/2016 بشأن تعيين السيد سامي طه طاهر صرصور رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى.

 

يستند الطاعن في اسبابه القانونية الى القول بان القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره ومعيب بعيب اساءة استعمال السلطة.

 

في جلسة 10/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته  وابرز حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة تقرر وسنداً للبينات المقدمة من المستدعي تكليف المستدعى ضدهم ببيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارهم محل الطعن والتقدم في حال المعارضة بذلك بلائحة جوابية خلال المدة القانونية .

 

بتاريخ 13/3/2016 تقدم القائم بأعمال النائب العام بلائحة جوابية بصفته ممثلاً للمستدعى ضده الاول طالب من خلالها رد دعوى المستدعي شكلاً و/أو موضوعاً والغاء القرار المؤقت والزام المستدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة للخزينة وبذات التاريخ تقدم المستدعى ضده الثاني بواسطة وكيله بلائحة جوابية طالب من خلالها رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لصالح الخزينة .

 

بتاريخ 14/3/2016 تقدم المستدعى ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية طالبا من خلالها عدم قبول الطعن ورده شكلاً و/أو موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .

 

 

في جلسة 17/3/2016 كرر كل من رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاُ عن المستدعى ضده الاول ووكيل المستدعى ضده الثاني وممثل المستدعى ضده الثالث اللوائح الجوابية وتقدم ممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث بدفع خطي حول عدم قبول الدعوى ، في حين طلب وكيل المستدعي امهاله للرد على المذكرة ، وصرح وكيل المستدعي ضده الثاني بانه لا يرغب في تقديم اية بينة .

 

في جلسة 29/3/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة خطية طالب من خلالها رد الدفع المثار والسير في الدعوى حسب الاصول ، وقررت المحكمة ضم الدفع المثار ليبحث في النتيجة مع الدعوى وصرح كل من رئيس النيابة العامة وممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث أنهم لا يرغبون في تقديم اية بينة .

 

بتاريخ 7/4/2016 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طالب من خلالها قبول الدعوى موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه .

 

في جلسة 19/4/2016 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة وكرر الفرقاء اقوالهم ومرافعاتهم وقدم ممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث مرافعة خطية طالبا بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وصرح كل من رئيس النيابة العامة و وكيل المستدعى ضده الثاني اعتبار ما ورد في اللوائح الجوابية وما قدموه من بينات ومرافعات لهم وما ورد في مرافعة ممثل المستدعى ضده الثالث جزءاً من مرافعتهم.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة في الدفع المثار المتصل بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، فاننا وفي ذلك نجد ان المصلحة هي مناط الدعوى وانه يتعين توافرها وقت رفعها واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة ، لكونها شرط مباشرة الدعوى واساس قبولها ، فإذا كانت المصلحة منتفيه من بادئ الامر او زالت بعد قيامها اثناء سير الدعوى ، كانت الدعوى غير مقبولة .

 

بيد ان السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كانت المصلحة التي يدعيها المستدعي تتفق وخصائص المصلحة في قضاء الالغاء ( القضاء الاداري) .

من المقرر وفقاً  للقواعد العامة في الدعوى انه يشترط لقبول الدعوى ان يكون لرافعها مصلحة قائمة -أي محققه او حالة -يقرها القانون،  وهذا ما عبرت عنه الفقره الاولى من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، حيث نصت " لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون" اما المصلحة المحتملة فلم يعتد بها القانون الا استثناءً،  وفي حالتين حددهما قانون الاصول المدنية والتجارية هما : الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وهذا ما عبرت عنه ايضاً الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الاصول المدنية والتجارية عندما نصت على (( تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)).

 

وتأسيساً على ذلك نجد ان اباحة الاستثناء - الاستناد لمصلحة محتملة - من أجل قبول الدعوى لدى القضاء العادي  لا بد وان يجد طريقه من اجل قبول دعوى الالغاء، بل اننا نجد (ويؤيدنا فقه القضاء الاداري في ذلك )ان المصلحة المحتملة أولى ان تكون كافية  لقبول دعوى الالغاء  منها في قبول دعوى القضاء العادي ، ذلك ان دعوى الالغاء تنتسب الى القضاء العيني التي تهدف الى الدفاع عن مبدأ الشرعية، وتحقيق الصالح العام اضافة الى ان دعوى الالغاء مقيده بوقت محدود وقصير، لا يتصور معه ان يستأخر صاحب المصلحة المحتملة دعواه الى ان تصبح محققه .

ونزولا عند احكام القانون، وما جرى عليه فقه القضاء الاداري، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ان المصلحة المحتملة تغدو في حدود الاستثنائيين المتمثلين بدفع ضرر محدق  وبالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه كافية لقبول دعوى الالغاء.

 

وبالاستناد الى ما تقدم لا بد من الاستيثاق في الطعن الماثل  في ضوء ما ورد في لائحة الطعن والبينات المقدمة والمرافعات المتصلة بالدفع المثار، ما اذا كانت المصلحة المحتملة التي يدعيها الطاعن تندرج في اطار أي من الاستثنائيين المذكورين أنفاً .

 

إننا في ذلك نجد وطبقاً لما اورده المستدعي في لائحة طعنه وفي مرافعته، انه (ولكونه محامٍ فمن الممكن ان تأتي بعض القضايا والملفات التي قد تنظرها الهيئة التي يترأسها المستدعى ضده الثاني -سامي طه طاهر صرصور رئيس مجلس القضاء الاعلى- وبالتالي فانه معرض لحدوث ضرر جراء تعيين المستدعى ضده الثاني اذ ما ثبت ان تعينه كان مخالفاً للقانون).

وحيث ان هذه المصلحة المحتملة التي يدعيها المستدعي لا تندرج في اطار دفع الضرر المحدق الذي يلحق به ، كما لا يندرج في اطار الاستيثاق من حق يخشى عليه من زوال  دليله عند النزاع فيه ، فان المصلحة المحتملة التي يقوم عليها هذا الطعن تغدو غير كافية لقبول دعوى الالغاء ما يتعين معها عدم قبول الطعن.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/4/2016