السنة
2019
الرقم
1312
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف : محمود ابراهيم نجيب حماد /البيرة.

وكلاؤه المحامون سلامه هلسه و/أو يزيد دوابشه و/أو شیرین ادریس مجتمعين و/أو منفردين / رام الله.

المســـتأنف عليه : عدنان مخيبر محمود صوافطة.

وكيله المحامي الاستاذ ثائر الشيخ و/أو ادهم الفار مجتمعين و/أو منفردين.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بتاريخ 25/9/2019 في طلب الرجوع رقم 565/2016 المتفرع عن الدعوى الأصلية رقم 576/2016 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

لائحة وأسباب الاستئناف

أولا: الحكم المستأنف قاصرا في التعليل والتسبيب.

ثانيا: الحكم المستأنف مخالف لنص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وبالتناوب ودون اجحاف بالحقوق.

ثالثا: اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية رام الله - مع الاحترام بعدم تحققه من صحه الخصومة رغم ما أورده المستأنف من دفوع بهذا الشأن فالطلب المستعجل مقدم من غير ذي صفه ، كون المستأنف ضده لا يملك سند ملكيه لقطعه الارض موضوع الطلب ، وكل ما بحوزته هي الوكالة الخاصة رقم 3272/2016 التي لا تعتبر باي حال من الاحوال سند ملكيه رغم تفطن المحكمة الكريمة بهيئتها السابقة لتلك المسألة الامر الذي دفعها لفتح باب المرافعة وتكليف المستأنف ضده بإبراز سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الطلب فبالرجوع لجلسه المنعقدة بتاريخ 5/9/2019 تم ضم صورة مصدقه عن سند التسجيل الذي يؤكد بأن قطعه الارض موضوع الطلب سجلت فعلية باسم المستأنف ضده بتاريخ 29/6/2016 اي بتاريخ لاحق لتقديم الطلب المستعجل الأمر الذي يعدو معه الطلب مقدم من غير ذي صفة وحرية بالرد.

وبالتناوب وبدون اجحاف بما ذكر اعلاه

رابعا: اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية رام الله - مع الاحترام - برد طلب الرجوع المقدم من المستأنف للرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 2016 / 498 والقاضي بمنع المستأنف من القيام بأعمال الحفر والبناء على حدود قطعه الارض رقم (646) حوض رقم (9) مع حدود قطعة الأرض رقم 369 حوض رقم (9) السلاميه من اراضي البيرة بحجة أن البينات المقدمة من المستأنف لم تثبت اي تغير في المراكز القانونية او الوقائع المادية وان من شأن مناقشة تلك البينات للمساس بأصل الحق المتنازع عليه. فالقرار جاء متناقضة في فحواه فالمحكمة الكريمة لم تناقش البينات خشيه المساس بأصل الحق وفي ذات الوقت قررت أن البينات لم تثبت أية تغير في المراكز القانونية او الوقائع المادية للخصوم.

يبدي المستأنف لسعادتكم، بانه لا مجال لأعمال ضوابط الطلبات المستعجلة من حيث الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق على طلبات الرجوع ، فللمستأنف كامل الحق بتقديم ما لديه من بينات من شأنها تغير قناعه القاضي للرجوع عن قرار وقف اعمال البناء ،فالبينات المقدمة من المستأنف ومنها المبرز (ط/1) مکرر وهو عبارة عن كتاب صادر عن الجهة المختصة يحوي قرارة لاحقا بعدم الغاء الرخصة الممنوحة للمستأنف مفندا مضمون المبرز (ط ع/1) المقدم من المستأنف ضده وهو الكتاب الصادر عن اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء والقاضي بإلغاء الرخصة مما يعني أن المستأنف كان حاصلا على التراخيص وفقا للأصول والقانون وهذا ما تم تأييده بموجب الشهادة الصادر عن البلدية المبرز (ط/2) وفي إطار مجمل تلك البينات لا يسعنا القول الا بوجود تغير في الوقائع المادية التي أحاطت بالطلب المستعجل آنذاك مما يبرر الرجوع عن القرار .

بالتناوب و بدون اجحاف بما ذكر اعلاه

خامسا: اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية رام الله - مع الاحترام - في قراره لاستبعاده بينات تصلح اساسا للحكم بالطلب ، فكافه البينات الخطية المقدمة من المستأنف من ظاهرها ودون الولوج لفحواها تنهض مبررة قوية مؤثرة على قناعة القاضي للرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل فالمستأنف احتصل على التراخيص اللازمة لقيامه بالبناء بعد قيام المالك الأصلي لقطعة الأرض رقم 646 حوض 9 بالتوقيع على عدم ممانعة امام البلدية بتاريخ 9/2/2016 وهذا ما تم تأييده بالمبرز (ط/3) .

مع تمسك المستأنف بحقه بتقديم ايه بينات و/أو مستندات مستجدة وقد تؤثر بنتيجة الفصل في هذا الاستئناف

وبالتناوب

يبدي المستأنف لمحكتكم الكريمة أن المقصد من طلب وقف اعمال البناء هو الضغط على المستأنف لبيع قطعه الارض للمستأنف ضده بثمن بخس وخاصه انه قدم دعوى شفعه تحمل الرقم 602/2016 امام محكمه بداية رام الله مما يشير إلى أن هذا الطلب ليس جدية بل مقصده تعطيل وايقاف المستأنف عن البناء وقد استغرق تعطله مما يجاوز العامين.

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية قبول الاستئناف موضوعة وبالنتيجة الحكم بفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصارف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 9/12/2019 تقرر القبول الشكلي للاستئناف، ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية، وترافع وكيل المستأنف طالبا بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ثم ترافع وكيل المستأنف عليه طالبا ضم قرار محكمة العدل العليا رقم 287/2016 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح للمستأنف في قطعة الأرض موضوع الطلب ملتمسا اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له في الاستئناف، ثم أبدت وكيل المستأنف المعارضة في تقديم البينة لمخالفة القانون ولعدم الإنتاجية وان المستأنف ضده حين تقديم الاستئناف لم يكن المالك لقطعة الأرض ومتمسكة بكافة دفوعها الواردة في لائحة الاستئناف، وتقرر ضم صورة القرار لملف الاستئناف واقفال باب المرافعة وحجز الدعوى لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني فقد جاءا مجملين دون بيان لأوجه القصور في التعليل او جوانب المخالفة لنص المادة 109 من الأصول المدنية والتجارية، الامر الموجب لعدم الالتفات الى ما جاء فيهما، اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف نجد ان الصفة والمصلحة غالبا ما يرتبطان ويتداخلان على نحو يستدعي عدم فصل احدهما عن الآخر، خاصة في نطاق الطلبات الوقتية والمستعجلة التي تقتضي عدم الولوج الى اصل الحق، ومقتضى ذلك ان ينظر في الطلب المستعجل الى الضرر المحتمل من فوات الوقت، أي الى المستقبل الذي سيؤول اليه الضرر فيما اذا لم يتخذ اجراء وقتي لمنعه او وقفه صيانة لعدم تفاقمه في حق طالب الاجراء، وفي جانب المصلحة فقد جاء نص المادة الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتأخذ بالمصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وان قيام الوكالة الخاصة رقم 3272/2016 يجعل للوكيل او لمن له مصلحة اتخاذ الاجراء الوقتي والمستعجل للمحافظة على ما يمكن ان يمس المصلحة التي تضمنتها الوكالة المذكورة، لذلك فان الصفة في هذه المرحلة قائمة ولا يعتبر هذا السبب واردا على القرار المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد ان الاخذ بالمبرز ط/1 وهو كتاب صادر عن الجهة المختصة يتضمن قرارا لاحقا بعدم الغاء الرخصة الممنوحة للمستأنف يعني عمليا الفصل في موضوع النزاع الامر الممتنع على قاضي الأمور المستعجلة، اذ لو كانت هذه الفكرة في محلها فان ذلك يقتضي الاخذ بالقرار اللاحق الصادر عن محكمة العدل العليا المضموم الى الاستئناف والقاضي بإلغاء الترخيص والذي يحمل الرقم 287/2016، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف اما فيما يتعلق بالسبب الخامس نجد ان مقدمته لا تعدو كونها تكرار لم تضمنه السببين الثالث والرابع ونحيل للرد على ما اوردنا سابقا، اما الفقرة الثانية الواردة في السبب الخامس فان دعوى الشفعة تقتضي توافر شروط وأركان ليس هنا مكان بحثها، فان توافرت فبما أعطاه القانون والا فلا، اما الادعاء بوجود ضغط فهو قول مجرد لا يستند الى بينة وفي القانون ما يتيح للمستأنف اتخاذ الاجراء المناسب في حينه الا ان ذلك خارج نطاق الطلب المستعجل او طلب الرجوع عنه وبذلك فان هذا السبب أيضا لا يرد على القرار المستأنف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة وإعادة ملف محكمة الدرجة الأولى الى مصدره في الدعوى الأساس حسب الأصول.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                   رئيس الهيئة