السنة
2018
الرقم
1500
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف محمد عبد الجليل عبد الكريم بوزيه / كفل حارس

                وكيله المحامي سامي شاهين / سلفيت

 

 

المستأنف ضده عماد أحمد عبد الجليل بوزيه / كفل حارس

                  وكيله المحامي محمود خليفة / نابلس 

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة تسوية أراضي سلفيت الموقرة بتاريخ 22/11/2018 في الطلب رقم 68/2018 والقاضي برد الطلب وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة.

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 05/12/2018 تقدم المستأنف بلائحة استئناف تسجلت تحت الرقم 1500/2018 وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

2- القرار المستأنف لم يتعرض لبينات المستأنف.

3- القرار المستأنف مخالف للقانون بتعرضه لأصل الحق.

4- أخطأت سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة تسوية اراضي سلفيت مع الاحترام بقرار وقف المستأنف في الطلب رقم 60/2018 عن اعمال البناء في قطعة الأرض موضوع الطلب حيث تقدم المستأنف في الطلب 68/2018 لغايات الرجوع عن القرار القاضي بوقفه عن أعمال البناء حيث أثبت المستأنف أن لديه رخصه للبناء على قطعة الأرض موضوع الطلب منذ عام 2016  صادرة وفق الأصول القانونية عن بلدية كفل حارس كما أثبت ومن  خلال البينات الشفوية المقدمة وبحضور المستأنف ضده أنه يقوم بأعمال البناء على قطعة الأرض منذ عام 2016 وانه لم يتوقف عن البناء إلا بسبب كسر يده وبأن المستأنف ضده يشاهده وهو يقوم بأعمال البناء منذ عام 2016، وهو ما ينبئ عن انتفاء صفة الاستعجال التي هي شرط رئيس لقبول الطلب المستعجل وبمفهوم الموافقة فإن انتفاء صفة الاستعجال تنفي عليه وصف الطلب المستعجل.

5- أخطأ سعادة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة تسوية أراضي سلفيت مع الاحترام بالركون على الكشف المعد من قبل مأمور التسوية والذي أشار لوجود أعمال بناء على قطعة الأرض موضوع الطلب  والذي ثبت  من خلال شهادة المستأنف والشاهد عيسى بوزيه أن المستأنف يقوم بالبناء ومنذ عام 2016 ولم يكن يعارضه في البناء الأمر الذي يجعل من القرار المستأنف قاصرا ً في التسبيب والتعليل.

 

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 31/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافع الوكيلان من خلال الضبط وبجلسة 26/02/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر الوكلاء أقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

  وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الطلب الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف تقدم بطلب لدى قاضي تسوية أراضي سلفيت حمل الرقم 68/2018 موضوعه طلب رجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 60/2018 والقاضي بوقف المستأنف عن أعمال الحفر والبناء والتجريف في قطعة الأرض موضوع الطلب رقم 60/2018  وذلك على سند من القول بأن المستأنف ( المستدعى ضده  في الطلب رقم 60/2018 والمستدعي في الطلب محل الاستئناف )  بدأ في أعمال البناء منذ عام 2016 وأن المستأنف ضده كان يشاهده وهو يقوم بأعمال البناء وأن قطعة الأرض موضوع الطلب هي ملك  للمستأنف ، بنتيجة المحاكمة تقرر رد الطلب المقدم من المستدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة.

 

لم يرتض المستدعي (المستأنف) بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً
وبالعودة إلى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول ينعى على الحكم المستأنف بأنه جاء ضد وزن البينة ولم يبين هذا السبب كيف أن الحكم جاء ضد وزن البينة وجاء بقول عام وغير محدد في حين أن أسباب الاستئناف يجب أن تكون واضحة ومحددة لإمكانية معالجتها من قبل محكمة الاستئناف وبذلك نقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

 

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى بان الحكم المستأنف لم يتعرض لبينات المستأنف فإن المحكمة وبالرجوع إلى الحكم المستأنف تجد أن الحكم تعرض للبينة المقدمة من قبل المستأنف حيث أورد البينة الشفوية وكذلك البينة الخطية وقد عالجت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف هذه البينة وبذلك فإن هذا السبب لا يرد ونقرر رده.

 

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث والذي ينعى بتعرض الحكم المستاف لأصل الحق، فإن هذا السبب لم يوضح كيف أن الحكم المستأنف تعرض لأصل الحق وجاء هذا القول عاما ً وغير محدد ونقرر رد هذا السبب أيضا ً.  

 

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى بخطأ قاضي الأمور المستعجلة في محكمة تسوية أراضي سلفيت بقراره وقف المستأنف  في الطلب رقم 60/2018 عن أعمال البناء على قطعة الأرض موضوع الطلب ومبررا ً هذا السبب بأن المستأنف تقدم ببينته في الطلب رقم 68/2018 أثبت من خلالها أنه حاصل على رخصة بناء منذ عام 2016 وانه يقوم بأعمال البناء منذ عام 2016 وانه توقف عن أعمال البناء بسبب كسر يده ، فإن المحكمة تشير ابتداء ً إلى أن النعي على الحكم الصادر في الطلب رقم 60/2018 لا يكون في هذا الاستئناف كونه يتعلق بالحكم الصادر في الطلب رقم 68/2018 وفي حال وجود أي طعون بخصوص الحكم الصادر في الطلب 60/2018 يكون ذلك من خلال استئناف يقدم على الحكم الصادر في الطلب المذكور هذه من جهة ومن جهة أخرى فإن ما جاء في هذا السبب من أن المستأنف تقدم ببينة أثبت من خلالها انتفاء صفة الاستعجال حيث أثبت أنه حاصل على رخصة بناء بتاريخ عام 2016 وانه بدأ العمل في عام 2016 وتوقف عن العمل بسبب كسر في يده ، فإن هذا السبب يحمل في طياته معدل هدمه من ناحية القول بأن المستأنف عمل في عام 2016 ومن ثم توقف عن العمل بسبب كسر في يده حيث أن التوقف عن العمل يجعل من صفة الاستعجال طيلة فترة التوقف منتفيه لعدم وجود أعمال في قطعة الأرض تهدد المصلحة المحتملة  لطالب الوقف عن العمل ، وحيث ان تقرير مأمور التسوية في الطلب رقم 60/2018 اشار الى وجود بناء جاهز لصب السقف ، كما أن الشاهد المستدعي في الطلب رقم 60/2018 أشار الى قيام المستأنف في الآونة الأخيرة بالبناء على قطعة الأرض ، إضافة إلى قول المستدعي المستأنف في شهادته أنه كان متوقفا ً عن العمل كل ذلك يجعل من صفة الاستعجال قائمة وقت اصدار الحكم في الطلب رقم 60/2018 ولم يتقدم المستأنف ما يثبت من خلاله تغير المراكز القانونية التي صدر فيها القرار في الطلب رقم 60/2018 وبذلك فإن ما جاء في هذا السبب ايضا لا ينال من الحكم المستأنف ونقرر رده.

 

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس والذي ينعى على الحكم بركونه الى تقرير الكشف المعد من قبل مأمور التسوية الذي أشار الى وجود أعمال بناء على قطعة الأرض في حين أثبت المستأنف من خلال شهادته وشهادة الشاهد عيسى بوزيه أن المستأنف يقوم بالبناء منذ عام 2016 فإن المحكمة وبالاضافة لما ورد في معالجة السبب الرابع تشير ايضا الى ان الشاهد عيسى بوزيه اشار ايضا الى ان اعمال البناء بدأت قبل سنتين الا ان الشاهد المستدعي شهد بتوقفه عن العمل بسبب كسر يده وبذلك فإن حالة الاستعجال توقفت بتوقف أعمال البناء كما أشير اليه في معالجة السبب الرابع وعليه نقرر رد هذا السبب أيضا ً.

 

وعليه

وسندا ً لما تقدم وحيث أن اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فإن المحكمة وعملا ً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.

 

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/02/2019