السنة
2020
الرقم
574
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي  وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران وجمال جبر

 

المستأنـــــــفان:

  1. ناصر حلمي عبد المحسن دبابسة / نوبا
  2. شاهر حلمي عبد المحسن دبابسة / نوبا

وكيله المحامي:ميسرة محرم و/او عبد الحميد الواوي / الخليل

المستانف ضده: صابر محمد محمود طميزة / بيت لحم

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ  31/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم (1119/2019) والصادر بتاريخ                 30/8/2020 والمتضمن رفض طلب تسديد الملف.

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بعد الاطلاع على لائحة الاستئناف نجد انها جاءت خالية من بيان اسم المستانف عليه و حيث نصت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم (2) لسنة 2001 (تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الاتية: 1- اسم المحكمة المستانف اليها 2-اسم المستانف و عنوانه و صفته و المحامي الذي يمثله  و عنوانه 3-اسم المستانف عليه و عنوانه و مهنته 4- الحكم او القرار المستانف و المحكمة التي اصدرته و تاريخ صدوره و رقم الدعوى التي صدر فيها 5- اسباب الاستئناف 6- طلبات المستانف 7- توقيع محامي المستانف) و عليه و لما كان الامر كذلك مما يقتضي عدم قبول الاستئناف.

لذلك

فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف و اعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 9/9/2020