السنة
2017
الرقم
574
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عصام الأنصاري.

الطــــــــاعـــــــــنون: 1- رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته

                           2- وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

                           3- قائد الأمن الوطني بالإضافة إلى وظيفته

                           4- وزير الداخلية بالإضافة إلى وظيفته

                           5- مدير عام الشرطة بالإضافة إلى وظيفته

                               ويمثلهم النائب العام لدولة فلسطين بالإضافة إلى وظيفته / رام الله

المطعــــون ضده: نور الدين ابراهيم سليم عودة / نابلس

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة النائب العام بتاريخ 15/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين رقم 710+26/2014 بتاريخ 14/02/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً رقم 710/2013 وبذات الوقت عدم قبول الاستئناف الفرعي دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بعدم الالتزام باتباع حكم محكمة النقض.

2- أن الحكم المطعون فيه وقع في عيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره لما اعتبر الجهة المستأنفة - النيابة العامة - لم تسبب استئنافها.

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 29/03/2017.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي  نور الدين ابراهيم سليم عودة كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 468/2010 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم

1- دولة السيد رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته.

2- معالي السيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته.

3- قائد الأمن الوطني بالإضافة إلى وظيفته.

4- عطوفة مدير عام الشرطة بالإضافة إلى وظيفته.

5- معالي وزير الداخلية بالإضافة إلى وظيفته.

6- عطوفة النائب العام بالإضافة إلى وظيفته.

للمطالبة بتعويضات عن أضرار مادية وجسدية ومعنوية ناتجة عن إصابة جسدية [1730000] دينار أردني.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 468/2010 بتاريخ 19/09/2013 المتضمن إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 295.300 شيكل على أن يحسم من هذا المبلغ كافة المبالغ التي دفعت له من قبل وزارة المالية على ذمة الإصابة ورد الادعاء بالقسم الباقي وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار أتعاب محاماة.

طبقاً للطعن رقم 710/2013 وكذلك طعن المدعي فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 26/2014 أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين المذكورين بتاريخ 30/12/2014 المتضمن رد الاستئناف رقم 710/2013 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 26/2014 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ 441414 شيكل بدل فقدان دخل مرسمل وغير مرسمل وفق ما تم تفصيله أعلاه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف ومبلغ 150 دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن الجهة المدعى عليها في هذا الحكم بالنقض أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 189/2015 بتاريخ 08/09/2016 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في حدود احتساب التعويضات وآلية الاحتساب.

بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد أن استكملت الإجراءات بعد النقض والإعادة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين رقم 710/2013 + 26/2014 بتاريخ 14/02/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً رقم 710/2013 المقدم من النيابة وبذات الوقت عدم قبول الاستئناف الفرعي دون الحكم بالرسوم أو المصاريف أو أتعاب المحاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة منها بواسطة النائب العام في 15/03/2017.

وعما ورد في لائحة الطعن

-   وعن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في مخالفة أحكام المادة 236 من الأصول المدنية بعدم اتباع حكم محكمة النقض رقم 189/2015.

وفي ذلك نجد أن المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نصت على أنه

[على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها].

والمستفاد من هذا النص أن محكمة الاستئناف ملزمة باتباع حكم محكمة النقض وفق متطلباته وبأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتنكب لحكم محكمة النقض بما قضي به وتخالفه.

ولما كان ذلك وكان المستفاد من محاضر الدعوى الاستئنافية بعد النقض والإعادة أن محكمة استئناف رام الله وفي الجلسة المنعقدة في 20/12/2016 بعد النقض والإعادة قررت السير على هدى حكم محكمة النقض رقم 189/2015.

إلا أن حكمها الصادر بعد النقض والإعادة محل الطعن الماثل أنبأ بغير ذلك عندما أشارت في حكمها إلى أن حكم محكمة النقض فيه خروج على حكم المادة 219 وكذلك خروج عن المادة 208 من الأصول المدنية لأن في ذلك إضافة سبب لم يكن ضمن أسباب الاستئناف لبحثه.

وحيث ترى محكمة النقض أن نهج محكمة الاستئناف سالف الإشارة يحمل في معناه عدم اتباع حكم محكمة النقض رقم 189/2015 خلافاً لقرارها السابق المتصل في السير على هدى حكم محكمة النقض وبأن ذلك يعني تسلط قضاء أدنى على ما قرره قضاء أعلى وهذا غير جائز قانوناً عملاً لأحكام المادة 236 من الأصول المدنية سالفة الذكر.

وحيث أن تنكب محكمة الاستئناف لحكم محكمة النقض رقم 189/2015 وبالتالي عدم العمل بمتطلباته يشكل مخالفة واضحة لأحكام المادة 236 من الأصول المدنية وحيث أن هذه المخالفة تنحدر بالحكم محل الطعن الماثل إلى البطلان الموجب للنقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث السبب الأخير في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف رام الله للتقيد والعمل بمتطلبات حكم محكمة النقض السابق 189/2015 وبالتالي إصدار الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 

     ن.ر