السنة
2017
الرقم
12
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعــــــنة : امنة خليل عيسى المناصرة/ بني نعيم.

            وكيلها المحامي : صلاح مناصرة.

المطعون عليه: محمد خليل عيسى مناصرة/ بني نعيم.

                    وكيله المحامي : زياد زيدات.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 02/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/11/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 560/2016القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعتبار الدعوى المستأنفة رقم 600/2010 بداية الخليل سابقة لاوانها وعدم قبولها على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للفقرة 4 من المادة 208 من الاصول المدنية والتجارية.
  2. ان المطعون عليه لم يطلب في استئنافه اعتبار الدعوى سابقة لاوانها.
  3. الحكم المطعون فيه يخالف السوابق القضائية.

 والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بمنع المطعون عليه من معارضة الطاعنة في حق التصرف والقرار في العقار موضوع الدعوى ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله بالذات.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على لائحة الدعوى رقم 600/2010 الصادر فيها الحكم المطعون فيه نجد بان موضوعها هو منع معارضة وتثبيت حق التصرف والقرار في ملكية حصص ارثية مشاعية في قطع الاراضي (عشرون قطعة) الموصوفة في لائحة تلك الدعوى ، وجميع قطع الاراضي تقع في بني نعيم طبقاً لما جاء في لائحة الدعوى.

ولما كانت عموم اراضي بلدة بني نعيم التابعة لمحافظة الخليل قد اعلنت فيها اعمال التسوية سنداً لامر التسوية الصادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/09/2017 العدد رقم (136) نقرر تبعاً لذلك احالة الدعوى بكامل محتوياتها الى محكمة التسوية التابعة لها منطقة بني نعيم وذلك عملاً بالمادة (13/5) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/04

/2019