السنة
2021
الرقم
7
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

هذا طعن دستوري وفقا لنص المادة ( 24 ) والمادة ( 3/27 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( 3 ) لسنة 2006 م وعملاً بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقرة بتاريخ 2021 / 08 / 04 م بالدعوى الجزائية رقم ( 2019/400 ) وذلك للطعن في عدم دستورية القرار بقانون رقم ( 11 ) لسنة 2018 م ، بشأن التراث الثقافي المادي، و الصادر عن رئيس دولة فلسطين ، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بتاريخ 2018 / 04 / 29 م ، الموافق ( 13 ) شعبان 1439 هـ ، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018 / 05 / 03 م العدد الممتاز رقم ( 16 ).