السنة
2012
الرقم
3
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2013
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: القرار بقانون رقم (9) لسنة 2008 م، الصادر عن فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ2008/11/13 م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 م، وقرار مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (3/28/13/م.و/س.ف) لسنة 2009م.