المادة رقم 47 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته
1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
2- بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3- مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.