تعديل المواد (36، 47، 48، 55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
تعدل المواد: 36 ، 47 /بند 3 منها، 48 ، 55 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لتصبح على النحو الآتي:
المادة (36)
مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (47) بند 3:
مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
المادة (48)
1- ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي.
2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
المادة (55)
تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.
إضافة المادة (47 مكرر)
تضاف إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م مادة جديدة برقم (47 مكرر) نصها كالآتي:
المادة (47) مكرر:
تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.
سريان القانون
يسري هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.