المادة رقم 1 من القانون الأساسي لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تعديل المواد (36، 47، 48، 55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
تعدل المواد: 36 ، 47 /بند 3 منها، 48 ، 55 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لتصبح على النحو الآتي:
المادة (36)
مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (47) بند 3:
مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
المادة (48)
1- ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي.
2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
المادة (55)
تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.