المادة رقم 2 من القانون الأساسي لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إضافة المادة (47 مكرر)
تضاف إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م مادة جديدة برقم (47 مكرر) نصها كالآتي:
المادة (47) مكرر:
تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.