السنة
2015
الرقم
91
تاريخ الفصل
30 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله بصفتها الجزائية المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد مسودي .

وعضوية السيدين القاضيين احمد الطوباسي وخالد ابو خديجة.

المســـــــــــتأنف :  ج.د / خربثا المصباح

وكيله المحامي:  تركي سرور / رام الله

المسـتأنف ضده :  الحق العام

بتاريخ 22/02/2015 قدم هذا الاستنئاف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية رقم 106/2014 تاريخ 15/02/2015 القاضي بادانة المتهم ج.د  بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات تحسم له منها المدة التي قضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى.

تتلخص اسباب الاستنئاف بما يلي:

1.  اخطأت محكمة البداية باجراء المحاكمة للمستانف بما لا يتفق والاصول واحكام القانون لكونها لم تزن البينة المقدمة وزنا صحيحا وجاءت متابعة القضية مخالف لنص المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية.

2.  المشتكية لم تتقدم بشكوى ولم تخبر الشرطة بواقعة السرقة وان تقرير الكشف والمعاينة تم بتاريخ 14/11/2013 اي بعد مرور اكثر من ستة شهور.

3.  التحقيق مع المتهم في مقر المباحث في رام الله بدأ بتاريخ 07/11/2013 واستمر التحقيق والتعذيب حتى يوم 09/11/2013 واخذ الاعتراف قصرا ونزع منه بالقوة وبالاكراه وطلب منه بعدم التغيير في اقواله لدى النيابة العامة والمتهم من شدة الخوف وخوفا من العودة الى اجراءات التحقيق مرة اخرى اعطى ذات الافادة امام النيابة . وعليه فان ما قامت به المباحث من تحقيق مع المتهم طيلة فترة التوقيف لديها قبل تسليمه للنيابة العامة مخالف للقانون ولاحكام الفقرة 1 من المادة 55 ولاحكام المادة 117 من قانون الاجراءات الجزائية ومخالف لمباديء حقوق الانسان والقانون الاساسي بمواده 10 و 11 و 13.

4.  اخطات المحكمة  مصدرة القرار المستانف بحكمها المستانف مع انه لم يرد اي بينة قانونية مقنعة او قرينه تثبت ارتكاب المتهم لاي فعل مادي او قانوني يشكل احد اركان او عناصر الفعل الجرمي.

5.  اخطات المحكمة مصدرة القرار المستانف في تفسيرها لافادة المشتكية ولتجاوزها لنطاق الشكوى وادانه المتهم فيما اسند اليه مع انه لم يقدم اي دليل وان كانت المحكمة تملك الحرية في تقدير الادله الا انها ملزمة في اتباع القانون وما جاء في قواعد الاثبات والتقيد بها.

وبالنتيجة يطلب المستانف وللاسباب سالفة الذكر ولما تراه المحكمة من اسباب قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستانف واعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه.

                                                          الاجراءات

بالمحاكمة  الجارية وبجلسة 25/03/2015 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف في حين انكرها  رئيس  النيابة وقدم  وكيل المستانف صك مصالحة واسقاط حق شخصي من المشتكية مؤرخ بتاريخ 15/02/2015 تم ضمه واشر عليه بالحرف م/1 وترافع طالبا اعتماد مرافعاته السابقة وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة  له في  هذا الاستئناف وبالنتيجة وبناء على المصالحة قبول الاستئناف موضوعا وتفعيل المادة 274 من قانون الاجراءات الجزائية واذا رأت المحكمة خلاف ذلك تفعيل المادة 284 من ذات القانون و/ أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم من تاريخ 09/11/2013.

ترافع رئيس النيابة طالبا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحيثيات الحكم جزء من مرافعته وقدم صحيفة سوابق خاصة بالمستانف واقعة على صفحة واحده مدون بها اسبقياته تم ضمها واشر عليها بالحرف ص/1 وبالتناوب رد الاستئاف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتم حجز القضية لاصدار الحكم ليوم 30/03/2015.

المحكمة

بالتدقيق المداولة  وبالعودة للاسباب الواردة بالاستئناف وبخصوص السبب الاول  والذي ينعى وكيل المستانف على المحكمة مصدرة القرار المستانف من انها لم تزن البينة وزنا صحيحا وان متابعة القضية جاء مخالفاً لنص المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية. اننا وللرد على ما جاء وبالعوده الى ملف الدعوى موضوع القرار المستانف  وكون ان محكمة الاستئناف محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الاولى من سلطة في تقدير البينات المقدمة بملف الدعوى الصادر بها الحكم المستانف ووزنها للوصول فيما اذا كانت تلك البينات بالفعل تؤدي للنتيجة التي انتهت اليها محكمة الدرجة الاولى ام لا وعليه وبالرجوع الى افادة المتهم ( المستانف )المعطاه لدى النيابة العامة بتاريخ 17/11/2013 المبرز ن/1 والتي جاء فيها ( مذنب وفي السرقة لم يكسر ساعة الدخول ولكنه توجه الى الروف المقابل لروف المشتكية وهو قيد التشطيب وقفز الى روف المشتكية ودخل من باب البلكونه الى داخل المنزل واخذ مبلغ 200 شيكل كانت موجوده على الطاولة وهي ورقة نقدية ماسكه وفتش في خزائن احد الغرف ولم يجد شيء ودخل الى احد الغرف وشاهد بلفون موجود على الطاولة موضوع في علبه كرتون واخذ البلفون والمبلغ وغادر بنفس الطريقة التي دخل بها وانه دخل الى الروف قيد الانشاء عن طريق الدرج وكان باب الروف مفتوح ودخل الى الروف الاخر وقبل دخوله الى المنزل قام بطرق باب المنزل ليتاكد من خلو الساكنين ولما تاكد دخل من باب البرنده عن طريق التسلق عبر الدربزين ووصل الى الروف من جهة البرنده وانه تصرف بالمبلغ الذي سرقه واتلف البلفون لكونه لم يشتغل والفعل تم قبل رمضان على وجه التقريب وانه اعترف امام الشرطه بارادته وبحريه ولم يساعده احد او يحرضه على السرقة ولم يكن يعرف المنزل من قبل وكان وقت السرقه بالنهار. وجاءت افادة المشتكية مؤيدة لما جاء في افادة المستانف لدى النيابة حيث تقول بعد ساعتين ذهبت لتتفقد مبلغ 200 شيكل كانت تضعها على سطح الطاوله ولم تجدها وفي اليوم التالي شاهدت دفات الخزائن العليا في غرفة النوم مفتوحة وبدات تشك في موضوع السرقة وبعد ذلك ذهبت الى غرفة نوم اخرى حيث كانت تضع موبايل من نوع نوكيا لون اسود كانت تضعه في علبه مخصصة لوضع الاغراض الخفيفة على مكتب داخل الغرفة ولم تجده زاد شكها بحصول السرقة ولم تبلغ الشرطة ولم تقدم شكوى وقبل اسبوع اتصلت بها الشرطه في رام الله من اجل تقديم شكوى كونهم اكتشفوا بان شقتهم تعرضت للسرقة وان من سرقها هو المستانف واخبروها انه اعترف بذلك وانه دخل المنزل عن طريق الروف المقابل واما بخصوص ماجاء بان متابعة اجراءات الدعوى جاء مخالفا لاحكام المادة 5 من الاجراءات الجزائية وللرد على ما جاء نقول ان جريمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404 لسنة 60 لم يعلق القانون تحريكها على شكوى جزائية او ادعاء بالحق المدني وان ما انبات به المادة 5 من القانون المذكور جاءت حصرا في الشكاوي التي لا يكون بها حق عام واما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى وكيل المستانف من ان المشتكية لم تتقدم بشكوى ولم تخبر الشرطة بواقعة السرقة وان تقرير الكشف والمعاينة تم بتاريخ 14/11/2013 اي بعد مرور ستة شهور وللرد على ما جاء نقول ان وكيل المستانف وبجلسة 22/04/2014 صرح بعدم ممانعته من ابراز شهادة الشاهدة المشتكية لدى النيابة العامة ومحضر المعاينة على مسرح الجريمة وتقرير الكشف والمعاينة وشهادة منظمها لدى النيابة العامة وبالتالي لا يمكن النعي بان ما جاء جرى تقديمه بعد ستة شهور.

واما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى وكيل المستانف بان الاعتراف اخذ قصرا في مقر المباحث في رام الله ، اننا وبالعوده الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان محضر المعاينة لمسرح الجريمة تم بتاريخ 08/11/2013 في حين اخذت افادة المستانف بتاريخ 09/11/2013  وعليه فانه كان يتوجب والحاله هذه على محكمة الموضوع مصدرة القرار المستانف عدم الاخذ بهذه الافادة من خلال وزنها للبينة واستبعادها ولما لم تفعل ذلك تقرر استبعاد الافادة من البينات المقدمة.

واما بخصوص الافادة التي ادلى بها المستانف امام النيابة العامة والتي جاءت بمحض ارادته ولم يقدم اية بينة تشير الى انه تم اخذها تحت تاثير الضغط والاكراه سوى ما جاء من اقوال بان ضابط المباحث كان حاضر جلسة التحقيق فهذا قول مجرد يعوزه الدليل .

اننا ووفقا للمعطيات نجد ان من ضمن الادله التي استندت اليها محكمة الموضوع هو اعتراف المستانف امام النيابة العامة وبرجوع المحكمة الى هذا الاعتراف الوارد في افادته وهو المبرز ن/1 نجد انه قد  جاء متفقا واحكام المادة 214 والمتعلقة بشروط صحة الاعتراف وحيث اننا نجد ان استناد محكمة الموضوع الى هذا الاعتراف جاء متفقا وصحيح القانون وعليه فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف.

                                                           لــــــذلك

ولما تم بيانه نجد ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع في قرارها المتضمن ادانة المستانف جاء من حيث النتيجة واقعا في محله اما من حيث العقوبة ولورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف  من حيث العقوبة وعملا بالمادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر النزول بالعقوبة والاكتفاء بمدة توقيفه البالغة سنه واربعة اشهر وتسعة عشر يوماً

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفسطيني  وافهم في 30/03/2015

 

            الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة