المادة رقم 13 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
حظر الإكراه أو التعذيب 1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. 2- يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية