السنة
2016
الرقم
189
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  حسام احمد علي بدر / ابو ديس

                          وكيله المحامي مفيد خلايله / رام الله

المطعــــون ضده : هاشم محمد ابراهيم ابو هلال / ابو ديس

                         وكيله المحامي خليل عياد / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     استئناف القدس بتاريخ 06/01/2016 في الاستئناف رقم 364/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- الحكم الطعين مبني على تطبيق غير سليم للقانون حيث اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها المطعون فيه حين قررت رد الاستئناف موضوعا سندا لان البناء في الارتداد لا يشكل ضررا وانما هو متعلق بالمسائل التنظيمية التي تخص اللجان التنظيمة والبلديات ....

2- الحكم الطعين مخالف للقانون حيث يوجد القانون على من احدث ضررا ازالة هذا الضرر كما نصت على ذلك المادة 20 من المجلة بقولها (الضرر يزال) وقد اثبت الطاعن تحقق الضرر بحقه ....

3- الحكم الطعين مخالف للقانون ومبني على تطبيق غير سليم ومبني على تأويل خاطئ لاحكام القانون ....

4- المحكمة حكمت بناء على اسباب لم يطلبها الخصوم .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 06/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 364/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة نجدها نعت على الحكم الطعين بمخالفة القانون في وزن البينة حول مسألة الارتداد وفق نص المادة 1195 من المجلة ....

ولما ان محكمة الاستئناف قد عالجت هذه المسألة بقولها (ان البناء دون التقيد بالارتداد القانوني على فرض صحته متعلق بالمسائل التنظيمية التي تخص اللجان التنظيمية والبلديات       ولا تخص الجار والضرر المقصود هو الضرر الفاحش للغير وفق المادة 1202 من المجلة وان البينة المقدمة والشهادات لم تثبت الضرر الفاحش .

وحول الوجه الثاني من الطعن والذي اورد فيه ان الضرر يجب ان يزال على من احدث ضرراً والذي لم يتمكن من البناء على ارضه .

ولما ان هذه المسألة تحديداً تدخل في عنصر الضرر الفاحش وتدخل في المسائل التنظيمية البحته وليست بما قصده القانون بالضرر الفاحش .

وحول باقي اوجه الطعن نجدها نعت على الخطأ في تطبيق القانون ووزن البينة ومعالجتها لها ....

وفق ما استقر عليه قضاء النقض والفقه ان السبب الموضوعي الذي ينحل اليه مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى اي تقرير ثبوته او انعدامه وفي تقدير الادلة المطروحة فيها وفي تفسير العقود وسائر المحررات وفي كافة ما تقوم به المحكمة من تقديرات مادية ومعنوية لا تتضمن اية تقديرات قانونية يستوجب عدم قبولها .

ثم ان محكمة الموضوع قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به من ادلة لها اصلها الثابت باوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم في قضائه وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الادلة وانه لا تثريب عليها في الاخذ باي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية فان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعياً غير سديد يستوجب رفضه .

ولما كانت وكانت محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يغدو الطعن الماثل مرفوض .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف