السنة
2016
الرقم
707
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك.

وعضويــة القضـاة الســادة : مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام الحجاوي، اسامه الكيلاني .

 

الطــــاعـــــن : حماده أحمد حماده القريشي (جلايطه) / اريحا.

                    وكيله المحامي: لؤي زغب.

المطعون ضدها : بلديه أريحا.

                   وكيلها المحامي: غالب نجوم.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافيه في الطعن رقم 7/2016 بتاريخ 19/4/2016 المتضمن الغاء الحكم المستأنف ورد الإستئناف 7/2016 موضوعاً ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي وفق ما تم تفصيله.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة من قبلها محكمة الصلح بكيفية تطبيق قانون الهيئات المحليه.
  2. كان على محكمة صلح أريحا ومحكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه استناد قرارها بقرار محكمة النقض رقم 237/2017.
  3. حيث أنه عمل المدعي عند المدعى عليها بتاريخ 1/12/1997 بوظيفة سائق وكان يتقاضى قبل فصله 1883,25 شيكل وبتاريخ 6/9/97 تم ايقاف المدعي عن العمل نتيجه توقيفه من قبل النيابه العامه وفق قضيه جزائيه وخصم نصف راتبه الشهري حسب قسيمه الراتب لحين صدور قرار نهائي بتلك القضيه وذلك مخالفة لقانون نظام موظفي الهيئات المحليه.
  4. يستحق المدعي راتباً كاملاً.
  5. يستحق الطاعن فائده قانونيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والفائده القانونيه والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 8/6/2016.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي حماده احمد حماده القرشي (جلايطه) كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 130/2015 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المدعى عليها بلدية أريحا.

لمطالبتها بمبلغ 44256 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 130/2015 بتاريخ 29/12/2015 المتضمن الزام المدعى عليها بلديه أريحا بدفع مبلغ [20560] شيكل للمدعي بالاضافة الى الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ودون الحكم بأتعاب المحاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن ر قم 7/2016 وكذلك طعن المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 14/2016.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه حكمها رقم 7/2016 بتاريخ 19/4/2016 المتضمن الغاء الحكم المستأنف ورد الإستئناف رقم 7/2016 موضوعاً ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي وفق ما تم تفصيله.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في12/3/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالنصوص الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الاطراف على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الاوراق نجد انه قد جرى تقديم طعنين استئنافين الأول برقم 7/2016 من المدعي حماده احمد والثاني من المدعى عليها بلدية اريحا يحمل الرقم 14/2016 ولما كان ذلك وكان الحكم الإستئنافي قد أشار في ترويسته الى الطعن رقم 7/2016 إلى المستأنف المدعي حماده والمستأنف عليها بلدية أريحا.

ولم يشر الى الاستئناف الثاني لا إلى رقمه ولا إلا أسماء اطراف الخصومه فيه.

وحيث نجد ان النقض في أسماء الخصوم يبطل الحكم طبقاً لاحكام الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل اخذين بعين الاعتبار انه لا يسد مسد عدم ذكر أسماء الخصوم في الترويسه الإشاره الى الاستئناف الثاني في مضمون الحكم ذلك ان الحكم يتألف من عناصر الترويسه والديباجه والمنطوق وبأن الترويسة يجب ان تتضمن اسماء الخصوم غير منقوصه.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل مشوب بعيب البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه البحث في اسباب الطعن في هذه المرحله تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعاده الاوراق الى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره وبالتالي اصدار الحكم المناسب المشتمل على عناصره دون نقض في أسماء الخصوم.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 21/11/2018 .