السنة
2018
الرقم
12
تاريخ الفصل
17 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــــد عبد الله غزلان
  وعضويــــة القاضيين السيدين : عدنـــان الشعيبــــي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعـــــن : عبد الرحيم عبد الله محمود الطردة / تفوح / الخليل

                  وكيلاه : المحاميان مازن عوض وثائر شديد / الخليل

المطعـــون عليه : امجد جابر علي الطردة / تفوح / الخليل

وكيله : المحامي عبد السلام ارزيقات / الخليل

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/01/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 27/11/2017 ، في الاستئناف المدني رقم 153/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف ، والحكم برد الدعوى الأساس رقم 246/2015 ، وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول والخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
  2. الحكم المطعون فيه جاء على خلاف حكمي المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وجاء قاصرا في أسباب الحكم ، بما يرتب البطلان .
  3. اخطات المحكمة في وزن البينة ، وذلك بالخطأ في وزن شهادة الشهود الذين شهدوا في الدعوى ، وبالتالي أخطأت برد الدعوى لعدم الخصومة ، حين خلصت الى اعتبار المطعون عليه انه ليس الخصم الحقيقي في الدعوى ، وانه مجرد وسيط بما اوقعها في فساد في الاستدلال ، رغم ثبوت ان رب العمل الذي كان يعمل لديه الطاعن هو المطعون عليه ، وتحت اشرافه ومسؤوليته .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه ، يطلب الطاعن الحكم له بالمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ، او إعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم لاصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

لم يتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، رغم تبلغه اصولاً .

                                                        المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، وحيث تفيد الأوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 426/2015 ، لدى محكمة صلح الخليل موضوعها المطالبة باجور عمالية بقيمة (17470) شيكل ، على سند مما ورد في لائحة الدعوى ، التي باشرت نظر الدعوى ، وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها ، الذي قضت بموجبه الزام المطعون عليه بان يدفع للطاعن المبلغ المدعى به في لائحة الدعوى ، الذي لم يقبل به المطعون عليه ، فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، التي وباستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه الطاعن / المدعي ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم .

 

وعودة الى أسباب الطعن ،،

 

وعن السببين الأول والثاني ، الناعي بموجبهما الطاعن على الحكم مخالفته للأصول والقانون ، وانه جاء غير معلل وقاصرا في أسبابه .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن ما يحمل تجهيلا ، ذلك ان على الطاعن ان يبين على وجه الوضوح والتحديد مواطن العوار الذي يدعيه لجهة مخالفة الحكم للأصول والقانون ، والصواب الذي يدعيه ليصار لبسط رقابة هذه المحكمة على مواطن مخالفة الحكم للأصول والقانون ، ومواطن القصور في التعليل والتسبيب ، وحيث ان هذا الذي ينعاه الطاعن جاء على خلاف ما قضت به احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فاننا نقرر الالتفات عن هذين السببين .

وعن السبب الثالث ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم الخطأ في وزن البينة ، بما أوقع المحكمة مصدرته بالخطأ فيما خلصت اليه برد الدعوى لعدم الخصومة .

ولما كان بحث البينة ومناقشتها والتحقيق فيها من اطلاقات محكمة الموضوع ، دون معقب عليها من قضاء محكمة النقض ، متى اقامت حكمها على تعليل وتسبيب سائغ بعد وزنها للبينة المقدمة في الدعوى الوزن السليم ، وحيث خلصت المحكمة - وفق الثابت من الأوراق لديها ان المطعون عليه لا يعدو ان يكون مجرد وسيط بين الطاعن ورب العمل الحقيقي المدعو اياد مشهور ، اذ كان كل من الطاعن والمطعون عليه يعمل لدى اياد المذكور ، وهو من كان يدفع لهما الاجر عن بدل امتار الحجر التي ينجزها كل منهما ، ولم يكن المطعون عليه هو صاحب العمل الحقيقي ، ولم يكن هو من يدفع بدل تلك الاعمال ، التي تعود لشركة إسرائيلية ، حيث كان المدعو اياد يتقاضى بدل سمسرة بواقع 5% عن بدل احضار عمال لهذه الشركة من العمال ، الامر الذي يشي بوضوح ان المطعون عليه ليس هو الخصم الحقيقي للطاعن ، بما يجعل هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الدعوى الأساس قائما على صحيح المتحصل من الأوراق ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

لـــــــــــــــــــذلك

                                                تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

     م.ف