السنة
2018
الرقم
1274
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: خليل الصياد،عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـاعــــــنان: 1- فرج محمد عبد القادر طردي / تفوح.

                      2- عبد الرحمن جابر عبد القادر طرده / تفوح.

                    وكيلهما المحامي: بسام الزريفات وزياد العطاونه / الخليل.

 المطعون ضده: محمود موسى احمد الطرده / تفوح.

                      وكيله المحامي: محمود الخمايسه / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 22/7/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 198/2018 الصادر بتاريخ 25/6/2018، المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

يستند الطعن في مجمله للقول بأن القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون، ومجحف بحقوق الطاعنين ومبني على اجراءات غير صحيحه، وان القرا المطعون فيه مشوب بعيب التعليل وخطأ في اجراءات المحاكمه.

 

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله، نجد ان الطعن الماثل متصل في القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس والمتضمن رد الاستئناف شكلاً، والذي انصب على قرار محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنيه رقم 1071/2017، والمتضمن اعتبار وكيل المستأنف عليه غير راغب بتقديم لائحة جوابيه في الدعوى.

ولما كان ذلك وكان القرار محل الطعن الماثل وفق الصفه سالفه الاشاره لا يندرج تحت وصف الحكم النهائي القابل للطعن فيه بطريق النقض وفق مؤدى الماده (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه، لكون المحكمة لم ترفع يدها عن الدعوى الامر الموجب لعدم قبول الطعن منوهين انه كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً.

لهـذه الاسـبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2018