المادة رقم 263 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حضور المدعى عليه وإقراره بقسم من الإدعاء
إذا حضر المدعى عليه وأقر بقسم من الإدعاء تصدر المحكمة قرارها فوراً بهذا القسم مع قابليته للتنفيذ، ثم تستمع لبينات الخصوم فيما يتعلق بالقسم الباقي وفق الإجراءات المعتادة على أن يراعى في تعيين الجلسات طبيعة هذه الدعاوى.