السنة
2016
الرقم
223
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفان: 1- مؤسسة ريادة للاقتراض والخدمات المالية

              2- مؤسسة الاسكان التعاوني CHF .

                       وكلاؤها المحامون: راسم كمال واياد حلايقة وهبة محيسن .

المستأنف ضده: عمر وديع شحادة خليف .

           وكيله المحامي: احمد نصرة .

                    

        القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/1/2016 في الدعوى المدنية رقم 658/2012 والقاضي بالزام الجهة المستأنفة  بدفع المبلغ المقر به في  اللائحة الجوابية البالغ 9063 دولار عملا بأحكام المادة 263 من قانون  الاصول .

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى خطا محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت  اليه ذلك ان الدعوى لا ينطبق عليها احكام المادة 263 من قانون الاصول كون المادة 263 متعلقة بدعاوى الاجراءات المختصرة وكذلك سبق ان قررت المحكمة بجلسة سابقة رد هذا الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علنا نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليه ذلك وقدم وكيل الجهة المستأنفة مرافعه والتمس في ختامها الحكم حسب لائحة  الاستئناف وقدم  وكيل المستأنف عليه مرافعه خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبالرجوع  الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه  اقم الدعوى ضد الجهة المستأنفة موضوعها مطالبة بحقوق عمالية تضمنت فيما تضمنه المطالبة ببدل مكافئة وبدل اجازات وبدل تعويض عن فصل التعسفي وبدل مدخرات في صندوق الادخار وقد اقرت المستأنفة  في لائحتها الجوابية المقدمة للرد على لائحة الدعوى باستحقاق المدعي لمبلغ 7063 دولا  بدل صندوق الادخار ومبلغ 2000 دولار بدل اجازات سنوية في حين ان المدعي يطالب بملغ 8887.5 بدل صندوق الادخار ومبلغ 2600 دولار بدل اجازات وقد انكرت المدعى عليها أي استحقاق للمدعي خلاف ذلك وقد سبق للمدعية  ان طلبت من المحكمة الحكم له بالمبلغ المقر به سندا لإحكام المادة 263 من قانون الاصول وقررت المحكمة رفض ذلك الطلب اذ كان هذا بجلسة 14/1/2016 طلب المدعي مرة ثانية من المحكمة الحكم له بالمبالغ المقر بها  سندا لأحكام المادة 263 وقررت المحكمة  اجابة الطلب وهو القرار موضوع الاستئناف  بداية لابد من الاشارة الى ان مثل هذا القرار ليس من القرارات التي يجوز للمحكمة الرجوع عنها وبما ان المحكمة بجلسة سابقة وبالتحديد في جلسة 22/9/2014  قررت رفض طلب المدعي الحكم له بالمبلغ المقر بها في اللائحة الجوابية  سندا لأحكام المادة 263 وبالتالي لا يجوز له ان يعيد الطلب مرة اخرى عند تبدل الهيئة الحاكمة وكذلك لا يجوز للهيئة الحاكمة ان تعود عن ذلك القرار الامر يشكل والحالة هذه مخالف لأحكام القانون وبالتالي فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .

لـــــــذلك

واستنادا لما تم الاشارة اليه نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/12/2016 .

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون