السنة
2016
الرقم
223
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي , حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــنون: 1- ن.ا / الخليل

                     2- ع.ا / الخليل

                     3- ض.ا / الخليل

                     4- غ.ا / الخليل

          وكيلهم جميعاً المحامي : محمد الشرباتي / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــراءات

-   بتاريخ 06/04/2016 تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/02/2016 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 486/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف ، واعادة الدعوى الاساس الى مرجعها لسماع البينات والسير بها حسب الاصول . 

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول والخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى .

2- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه رد الاستئناف شكلاً لعدم توافر الشروط الشكليه له ...

3- الحكم المطعون فيه واجب الفسخ من حيث التعليل والتسبيب ...

4- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في اجراءات تلاوة الحكم حيث لم يصدر الحكم بعد مداولة الهيئة ولم يتم تكرار المرافعات امامها .

5- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان تقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 15/05/2016 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

  المحكمـــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه والمتضمن اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لسماع البينات والسير بها حسب الاصول لا يعتبر من الاحكام النهائية المنصوص عليها في الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم يفصل في موضوع الاستئناف وبالتالي فان الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين .

     حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016