السنة
2018
الرقم
523
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: م.ع / جنين.

                        وكيلته المحاميه : ألاء أبو الحسن / جنين.

المطعـون ضده :  الحق العام.

-   بتاريخ 9/10/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17/9/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 111/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعاده الاوراق لقاضي الموضوع للسير بالدعوى كما بيناه في حكمنا وذلك للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب تطلب وكيله الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتىض القانوني.

-   بتاريخ 22/10/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه المتضمن اعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لسماع شهاده الشاهد م.ا (م.ح) وذلك تحقيقاً للعداله لا يعتبر من الاحكام النهائيه المنصوص عليها في الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه، حيث لم يفصل في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019