السنة
2018
الرقم
551
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: ز.هـ / جنين.

                        وكيله المحامي: خالد العبادي ومشاركوه / جنين

المطعـون ضده : 1- الحق العام.

-   بتاريخ 31/10/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26/9/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 180/2018 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 18/11/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن بواسطة وكيله المحامي خالد العبادي قد تقدم بإستدعاء لدى محكمتنا بتاريخ 6/1/2019 يطلب فيه إسقاط الطعن الجزائي رقم 551/2018

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناءً على الطلب المحفوظ في ملف الدعوى نقرر ترك النقض الجزائي رقم 551/2018 وإسقاطه.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق