السنة
2019
الرقم
262
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ط.ا / العيزرية  

               وكيله المحامي : عبد الله أبو شخيدم / الخليل 

المطعـون ضده  :  الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

-   بتاريخ 18/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 181/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 18/06/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطيبة طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف ط.) كان قد تغيب عن حضور جلسة 17/12/2018 رغم تفهمه موعدها كما نجد أن الطاعن (المستأنف ط.) لم يحضر جلستي 04/02/2019 ، 10/03/2019 رغم تبلغه موعدهما حسب الأصول كما هو وارد في مضمون القرار المطعون فيه .

-   وبالرجوع الى كافة أوراق الدعوى ، لم نعثر على ورقتي علم وخبر تبليغ الطاعن (المستأنف ط.) لهاتين الجلستين .

-   وبذلك يكون الطاعن (المستأنف ط.) قد تغيب عن حضور جلسة 17/12/2018 فقط ، وبذلك فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى .

-   وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف ط. بصورة أصولية ، وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اصدار مذكره احضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقاً لما نصت على المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعيه الى نقضه .

-   أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 32/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي ، ورد مبلغ التأمين .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2019.