السنة
2019
الرقم
139
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ع.ا / جنين .

                           وكيله المحامي شجاع أبو الوفا

 

المطعـون ضده :  الحق العام.

الإجــــــــراءات

 

-   بتاريخ 03/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/06/2012 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 254/2010 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للا سباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 26/03/2019 ، قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار الجزائي الصادر بحقه موضوع الطعن ، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلا .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نحد ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت اصدار مذكرة توقيف بحق الطاعن ع. ولم تقرر اجراء تبليغه حسب الأصول .

-   وفي جلسة 14/06/2012 لم يحضر المستانف ع. ولم تنفذ مذكرة الاحضار بحقه ، وقد ورد كتاب صادر عن مدير شرطة محافظة جنين يفيد بان المستانف ع. خارج البلاد من تاريخ 17/05/2012 ، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة اسقاط الاستئناف .

-   وفي هذا الخصوص نجد ان المستانف ع. لم يحضر جلسة 14/06/2012 ، ولم يتبلغ موعدها بصورة أصولية ، وبالتالي فان احكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى ، وكان على محكمة الاستئناف التأكيد على تبليغ المستانف ع. بصورة أصولية ، وعلى ضوء كتاب مدير شرطة محافظة جنين كان على المحكمة تبليغ المستانف ع. وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقا لما نصت عليه المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .

-   وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .

-   أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 11/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 396/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى . 

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019.