السنة
2019
الرقم
139
تاريخ الفصل
13 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه   وعضـــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي  

المستانف  :  علي يوسف عبد الرحمن  حشمه /ابو ديس

وكيله المحامي :  ليث ابو رومي

 

المستانف عليها  : بلدية ابو ديس  يمثلها رئيس البلديه

وكيلها المحامي : دخل الله دخل الله      

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن  محكمة تسوية بيت لحم   بتاريخ 5/2/2019 بالطلب 11/2019 القاضي  بمنع  المستدعي  من القيام  باغلاق الطريق الواقعه  ضمن الحوض رقم 5 من اراضي ابو ديس وازاله المعيقات بها

تتلخص اسباب الاستئناف :

1-المحكمه مصدره القرار المستانف  غير  مختصه وظيفيا باصداره

2-  القرا رالمستانف  باطل  لعدم تضمينه  لانه يتوجب  على المستانف اقامه دعواه  خلال 8 ايام

3-  الطلب الصادر به القرار المستانف  يخلو من حاله الاستعجال

4- القرار المستانف جاء ضد وزن البينه

 

 

المحكمة

بالتدقيق  في اسباب الاستنئاف  فان المحكمه   تجد ان المحكمه مصدره القرار لمستانف هي محكمة تسوية بيت لحم  طالما ان  قطع الاراضي  المطلوب ازاله الاتربه  والعراقيل عن الطريق الواصله اليها  خضعت لاعمال التسوية  وفق ما جاء في لائحة  طلب المستانف  عليه  وعدم منازعة  المستانف بهذه الواقعه  وعليه فان الطلب  يكون مقدم  وفق احكام الماده 13/6 من قانون التسوية  وحيث انه تم اجراء الكشف الحسي  على الطريق الموصله لقطع الاراضي موضوع الطلب وتبين ان تلك الطريق  قد وضع بها اتربه  وعراقيل ومكعبات اسمنتيه واكوام من  التراب وعليه  فان محكمة التسوية  مصدره القرار المستانف تكون مختصه باصداره  بما لها من  صلاحيات  وفق احكام الماده 13 فقره 6 من قانون التسوية  كما تجد المحكمه  انه وفقا  لمخطط الموقع الجاري ابرازه فان قطع الاراضي الواصله اليها الطريق المطلوب ازاله العوائق  عنها  هي  تابعه للنطاق الجغرافي  لهيئة مجلس بلدية ابو ديس  وبالتالي  فان محكمة التسوية  تكون مختصه وفق صلاحيتها الوارده في الماده 13 فقره 6 بنزع يد المستانف عن  تلك الطريق وازاله العراقيل عنها  اما بخصوص عدم تضمين القرار المستانف مدة 8 ايام لرفع الدعوى فان ذلك  امر يتعلق  بحكم القانون  وبنصه  ولا يتم تقريره  بحكم الحاكم  اما بخصوص  عدم توفر صفة الاستعجال فان المحكمه تجد  ان قاضي التسوية  ينظر الطلبات الوارده اليه وفق صلاحياته  الوارده في الماده 13 فقره 6 المنصوص  عليها  نصا  وليس بصفته قاضيا للامور المستعجله  وحيث  ثبت من الكشف الحسي المبرز  علىالطريق المذكورة وجود عراقيل واتربه  ومكعبات تعيث الحركه  فان ما خلصت اليه  محكمة الدرجه الاولى بازاله تلك  العراقيل  يكون ثابت  بالاوراق 

لذلك

تقرر المحكمه  رد الاستنئاف  موضوعا  وتاييد الحكم المستانف  

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في13/5/2019