السنة
2019
الرقم
827
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي رائد عساف   وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين وليد ابو ميالة ورائد العبوة

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مجلس أمناء جامعة القدس والمعهد العربي -أبو ديس

وكيلهم المحامي 

:

سائد صلاح - بيت لحم

المسـتأنـف ضدهم 

:

1) حسن محمد حسن عليان - أبو ديس  2) محمود محمد حسن عليان - أبو ديس  3) هاشم محمد حسن عليان - أبو ديس  4) عمر محمد حسن عليان - أبو ديس  5) سليم محمد حسن عليان - أبو ديس  6) علي موسى حامد عليان - أبو ديس  وكيلهم المحامي عبد الله جفال - أبو ديس 

موضوع الاستئناف  : الحكم الصادر عن محكمة تسوية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 118/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 255/2019 بتاريخ 24/9/2019 والقاضي بوقف المستدعى ضدها او من يأتمر بأمرها عن أعمال البناء والتغيير والحفر على العقار محل التداعي.

 

اسباب الاستئناف  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون

2- المستانف حرم من تقديمها لديه من بينات ودفوع

3- الحكم المستانف جاء ضد وزن البينه. 

 الوقائع والاجراءات

بالمحاكمة الجاريه علنا، وبجلسة 28/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وبجلسة 6/11/2019 قدمت وكيلة المستانف مرافعة خطية التمست بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وبجلسة 13/11/2019 قدم وكيل المستانف ضده مرافعة خطية التمس بنتيجتها رد الاستئناف وبجلسة 18/11/2019 ولكون القرار معد وموقع من الهيئة التي استمعت المرفعات الختامية المشكلة من القضاه رائد عساف ووليد ابو ميالة ورائد العبوة فقد قررت هيئة المحكمة المشكلة من القضاة وليد ابو ميالة وبلال ابو هنطش ورائد العبوة وعملا باحكام المادة 169 تلاوة القرار من الهيئة الحالية.

 

المحكمه

 بعد التدقيق والمداولة وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف فان ما اوردته المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 فان كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المنظورة تقام أثناء التسوية أن تحال الى محكمة التسوية. وتعني عبارة (كل قضية أرض) الواردة بنص المادة (13) مطلقة وتشمل قضايا الملكية وقضايا وضع اليد معا، وما يتفرع عنها من طلبات ولما كان المستانف عليهم تقدموا باعتراض يحمل الرقم 255/2019 أمام محكمة تسوية أراضي أبو ديس فان قاضي التسوية يعتبر مختصاً بنظر أي طلب متفرع عن الدعوى الاعتراضية ما دام ضمن حدود (قضية الارض) وهذا ما قررته محكمة النقض الموقرة بطلب تعيين المرجع رقم 163/2018 بتاريخ 3/6/2018 باعتبار الطلب دعوى اذ يعرف هذا النوع من الطلبات وما يتفرع عنه بقضاء الامور المستعجلة. وله اتخاذ التدابير المؤقتة لحماية المراكز القانونية مؤقتا لحين البت بدعوى الاعتراض حسب الاصول ومن ثم اتخاذ المقتضى القانوني بالقرار المؤقت بالطلبات المتفرعة عن الدعوى ويكون هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد على القرار المستانف ويتوجب رده.

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف، فقد اوجبت المادة 52/9 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية توقيع المدعي او وكيله على لائحة الدعوى المودعة الى قلم المحكمة. ولما كانت مشتملات لائحة الدعوى المذكورة بالمادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية منها ما هو جوهري يرتب التجهيل. ومنها ما هو تنظيمي لا يرتب التجهيل فان عدم ذكر محل عمل المدعى عليه أو موطنه لا يرتب التجهيل لان الغاية من ذلك تبليغه. ولا يعيب الاجراء بعد ذلك تبليغ المدعى عليه بقلم المحضرين، والذي نجده بان المحامي عبد الله جفال هو الدافع للوصل المالي الذي بموجبه تم قيد الطلب والذي يحمل الرقم 1566309/1 بتاريخ 2/9/2019 وان الدعوى (الطلب) تم قيدها بتاريخ 2/9/2019 وان المحامي عبد الله جفال حضر جلسات المحكمة وبحضوره حضر المستدعي الخامس علي عليان بجلسة 15/9/2019 فان ذلك لا يرتب بطلان صحيفة الدعوى او الطلب. لان البطلان لا يقرر الا بنص بالقانون ولا يعتبر عدم توقيع المحامي على صحيفة الدعوى موجبا للبطلان ما دام ثبت بانه موكل لتقديم هذا الطلب وان موكليه لم ينازعوا بذلك وان احد موكليه حضر الجلسة وقدم شهادته مما يتوجب معه رد السبب الثاني من اسباب الاستئناف

 اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الدخول باصل الحق معناه ان يقول المحكمة قرارها بالحق وجودا او عدما اي كل ما يتعرض لموضوع الدعوى وجوهرها لان ذلك يعتبر فصلا بالدعوى بطريقة غير عادية. ويدخل بأصل الحق بمفهمومه كل ما يمس صحته او يؤثر في كيانه او يغير فيه او في الاثار القانونية التي رتبها القانون او قصدها المتعاقدين. ولكن لا يمنع على قاضي الامور المستعجلة البحث في البينات للتقرير بشأن الطلب وبحدوده دون ان يحكم بأصل الحق لان تقريره بالطلب لا يقيد القضاء الموضوعي بشيء، اذ يمكن الرجوع عن القرار الصادر بالطلب المستعجل من القاضي الذي أصدره في الحالات التي ذكرها القانون ولكن لا يمكن لقاضي الموضوع ان يرجع عن حكمه الذي اصدره بالموضوع ان يرتفع يد محكمة الموضوع عن الدعوى بمجرد صدور حكم بها

 والذي نجده بان قاضي الامور المستعجلة لم يبحث في اصل الحق وجودا وعدما ولم يتطرق له. ويكون السبب الثالث من اسباب الاستئناف غير وارد على القرار المستانف ويتوجب رده.

اما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الوقائع المادية والقانونية الواردة في هذا الطلب يعتبر دخولا بأصل الحق لا يمكن لمحكمتنا التطرق لها. كما يمكن للمستانفة تقديم طلب رجوع الى القاضي الذي أصدر الحكم. اذ ان هذه الوقائع يمكن ان تكون محل طلب الرجوع وليس محلا للاستئناف ويكون هذا السبب غير وارد ايضا.

اما عن السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان قاضي الامور المستعجلة يقدر من هو الاولى بالحماية المؤقته وهو في سبيل ذلك يقرر حالة الاستعجال والذي نجده بانه احسن بتطبيق القانون واستخلاص حالة الاستعجال والذي لا نجد مع ما جاء بقراره ما يبرر تدخلنا بقناعته.

 

 

لـــــذلـــك

 تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة.

 

 

قرار

حيث ان القرار  معد وموقع من الهيئه التي استعمت الى المرافعات الختاميه وعملا باحكام الماده 169من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه لسنة 2001  فاننا نقرر تلاوة القرار من الهيئة مصدرة الحكم  وافهم في 18/11/2019  

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم  في 18/11/2019