السنة
2019
الرقم
748
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشة  وعضوية السادة القضاة  رائد العبوة وعصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف  : حسن ارحيل سالم ابو غالية

وكيله المحامي  : يحيى فرعون/ رام الله

المسـتأنـف عليه  ومك وكيله المحامي : : سليمان احمد ابراهيم محسن عبدالله جفال / ابو ديس

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة تسوية اراضي العيزرية بتاريخ 29/5/2019 في الطلب المستعجل رقم 88/2019 والقاضي بمنع ووقف المستأنف و/او من يأتمر بأمره من القيام بالتجريف والبناء وأية اعمال في قطعة الارض موضوع الطلب المستعجل.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1- الحكم المستانف مشوب بعيب التقصير في التدقيق والمعالجه والفساد  في الاستدلال  ويعتريه القصور المخل في التعليل

2- الحكم المستانف  قاصر في التعليل  والتسبيب  وجاء مخالفا لاحكام الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40  لسنة 1952

3- الحكم  المستانف صدر بالاستناد لطلب قدم سندا لاحكام الماده 13 من قانون  تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

4- الحكم المستانف  وكون الطلب الغايه  منه الحصول على  قرار  مستعجل بمنع المستانف  من القيام  باية اعمال  بناء ووقف ايه اجراءات  و او اعمال  حفر وتجريف  و او  تصرف  وتغير  معالم الارض والبناء وغيرها

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبولا الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لاوراق الطلب المستأنف تجد المحكمة ان وكيل المستأنف كان قد تقدم بوكالة عن المستأنف الى دائرة التسوية بتاريخ 11/6/2019 وبذات التاريخ تقدم بطلب تصوير الملف تم اجابة طلبه مما يشكل علما يقينا للمستأنف بالقرار المستانف وبعد تاريخ 11/6/2019 هو تاريخ تبلغه الحكم وحيث تقدم باستئنافه على هذا الحكم بتاريخ 28/7/2019 وبالتالي يكون الاستئناف مقدم بعد المدة القانونية .

 

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/ 9/ 2019