السنة
2019
الرقم
748
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضي فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

المســــــــــــتأنف: ح.م/جماعين.

                     وكلاؤه المحامون أحمد سليمان و/او حسن سليمان و/أو أشرف سليمان/نابلس.

المستأنف المنضم: ا.ا/جنين.

                       وكيله المحامي عبد الله حسني/نابلس.

المستأنف عليها: النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم(253/2007) بتاريخ 29/4/2019 والقاضي الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ اربعون ألف دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  الحكم المستأنف مخالف أحكام المادة(174) من قانون الأصول.

2.  أخطأت محكمة البداية بعدم رد الدعوى لأنها سابقة لأوانها.

3.  أخطأت محكمة البداية بعدم رد الدعوى موضوعاً.

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف والحكم للمدعي حسب لائحة دعواه.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 14/1/2020 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم، وبجلسة 18/2/2020 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، تجد أن المدعية(النائب العام بالاضافة لوظيفته) قد خاصم المدعى عليهما بالدعوى(253/2007) للمطالبة بمبلغ أربعون ألف دولار أمريكي على سند من القول أنه تم منح المدعى عليه الأول إجازة دراسية براتب لمدة ثلاث سنوات من أجل التخصص في الطب النفسي والأعصاب في فرنسا وتعهد بالعودة والعمل بوزارة الصحة لمدة ست سنوات وفي حالة عدم امتثاله يعتبر فاقد لوظيفته ويكون ملزماً بدفع مبلغ أربعون ألف دولار بكفالة المدعى عليه الثاني بموجب تعهد وإقرار موقع من المدعى عليهما.

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف فيما يتصل بالسبب الاول نجد أن الحكم المستأنف مشتمل على كافة البيانات الواردة في المادة(174) من قانون الأصول ذا تضمن الحكم اسم المحكمة والقاضي الذي أصدر الحكم وعرض مجمل لوقائع الدعوى وأسماء الخصوم وحضورهم ودفاعهم ومستنداتهم واسباب الحكم، مما يغدو أن هذا السبب واجب الرد.

أما بخصوص السبب الثاني حول ان الدعوى سابقة لأوانها ذلك ان كتاب مستشار الصحة لم يطلب من المدعى عليه العودة للعمل وانما طلب منه دفع الكفالة فقط.

وإننا نقول أن هذا الدفع واجب الرد كون المدعى عليه الاول قد وقع تعهد واقرار بالالتزام بالعمل لمدة ست سنوات بعد انتهاء مدة الابتعاث لفرنسا(ثلاث سنوات) وان هذا الالتزام يقع على عاتق المدعى عليه الأول دون اشعار أو اخطار من أية جهة ولا يرد القول أن الدعوى سابقة لأوانها من هذه الناحية وأن الإقرار الوارد فيه يعتبر حجة عليه وفق أحكام قانون البينات.

أما بخصوص السبب الثالث حول النعي أن محكمة البداية أخطأت بعدم رد الدعوى موضوعاً على أساس أن المدعية لم تثبت أن المدعى عليه الأول قد أنهى الدراسة وأن المدعى عليه الأول ما زال على مقاعد الدراسة وأن الوزارة لم تثبت أنه تم صرف مبالغ للمدعى عليه الأول.

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أن وكيل المدعى عليه الأول قد اقر في مرافعته النهائية أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعى عليه الأول قد أنهى دراسته في عام 2005 وأن الاقرار الصادر عن المدعى عليه الاول الموقع بتاريخ 15/2/2001 والذي بموجبه تبين أنه منح إجازة براتب لمدة ثلاث سنوات من أجل اعمال التخصص في الطب النفسي والأعصاب في فرنسا والعمل بعد العودة بوزارة الصحة، مما يغدو أن ذمته مشغولة بالمبلغ المطالب به بقيمة اربعون الف دولار وبكفالة المدعى عليه الثاني بالتضامن والتكافل فيما بينهم، إذ أن المبرز(م.ع/1) الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 9/3/2016 افاد ان الموظف(المدعى عليه الاول) اوفد لبعثة دراسية مدفوعة الراتب لمدة ثلاث سنوات ولم يعد لعمله بعد انتهاء مدة البعثة، وان قيمة الرواتب التي تقاضاها الموظف من تاريخ 27/1/2001 ولغاية 25/8/2004 قد بلغت(66211) شيكل وتم ايقاف راتبه من تاريخ 1/1/2007 كونه لم يعد لعمله.

وطالما أن المدعى عليه الأول لم يعد لعمله بوزارة الصحة بعد انتهاء مدة الابتعاث(ثلاث سنوات) وفق الإلتزام المترتب عليه في ضوء التعهد والاقرار الصادر عنه والموقع من قبله، الأمر الذي يغدو ان المدعى عليه الاول قد اخل في التزامه اتجاه وزارة الصحة، ويكون معه ان ذمته مشغولة بالمبلغ المطالب به مع المدعى عليه الثاني بصفته كفيلاً له بالتضامن والتكافل فيما بينهم، مما يغدو ان السبب الثالث واجب الرد.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة(223/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 18/2/2020

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

فاطمة حنتش