المادة رقم 396 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إخلاء سبيل المتهم
إذا كان المتهم موقوفاً على ذمة القضية، وصدر الحكم الابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ وجب إخلاء سبيله في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.