السنة
2018
الرقم
523
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف  :- نضال شكري نور الدين تفاحة/نابلس هوية رقم (940545783)

وكيلاه المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح /نابلس

 

المستأنف ضدهم :- 1 -سلمان جواد محمود سلمان دويكات/نابلس.

وكيلته المحامية شرين دويكات

 2-سمير فاروق غالب شتيه/نابلس-وسط البلد

3-خلیل زهدي حسن دار شریم نابلس روجيب

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المستعجل رقم 259/2017  بتاريخ 27/3/2018 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 9/4/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية يلتمس المستأنف قبوله شكلا .ا

2- لقرار المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون.

3- القرار المستأنف تعترية الجهالة الفاشة .

4- القرار المستأنف لم يزن البيئة وزنا قانونيا سليما.

5- اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام في رد الطلب واعتباره لا يستند الی سب قانوني وان الدعوى التنفيذية المطلوب وقفها تم تنفيذها، برجوع المحكمة الموقرة الى تاريخ تسجيل هذا الطلب كان بتاريخ 4/5/2017 وانه تم الفصل فيه بتاريخ 27/3/2018 وتم تنفيذ القرار امام دائرة التنفيذ بتاريخ 21/3/2018 وحيث تم تأجيل احضار صورة مصدقة عن الملف التنفيذي بناء على طلب قاضي محكمة الدرجة الأولى كونه لم يرتض بصورة عادية عن الملف التنفيذي وهذا مخالف لمبدأ الاستعجال حيث ان القاضي الأمور المستعجلة وحسب ما أورده ايضا قاضي محكمة الدرجة الأولى اذا وجد من ظاهر البينة ان هناك خطر محدق سوف يلحق بالمستدعي فعلي قاضي الامور المستعجلة أن يحكم بالطلب المقدم وان اصرار المحكمة في هذا الطلب على احضار صورة مصدقة عن الملف التنفيذي الحق ضرر بالمستدعي من ناحية تنفيذه خاصة وانه تم هدم برکس والذي يعتاش علية المستدعي.

6- وبالتناوب أخطا قاضي الموضوع في تطبيق القانون کون التنفيذ تم على جزء من قطعة الأرض موضوع الطلب وليس على اكملها.

7- الطلب المستعجل هو الطلب الذي يقتضيه الاستعجال ويتقدم به المدعي الى القضاء المستعجل من أجل اتخاذ اجراء وقتي يبرره خطر داهم أو أمر يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه أو وجود خطرا محقق على حقوق رافع الدعوى لا يمكن تعويضه اذا وقع بحيث يضار المدعي اذا سلك طريق الدعاوى العادية وكون أن المستدعي يوجد له حق منفعه بموجب عقد ايجار وحيث قام المستدعي برفع طعن (اعتراض الغير ) على القرار المنفذ رقم 223/2016 بداية نابلس امام دائرة التنفيذ والتي حملت رقم 1890 /2017 تنفيذ نابلس كون أن القرار الصادر في القضية الحقوقية رقم 322 /2016 لم يشمله وان تنفيذه يلحق الضرر به ويحرمه من ابداء دفاعه والذي حفظه له القانون

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 13/11/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الثالث حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضدهما الاول والثاني وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط ، وفي جلسة 4/12/2018 وحيث تبين ان وكيل المستأنف ضده الاول ليس وكيلا عن المستأنف ضده الثاني تقرر ابطال الاجراءات التي تمت في جلسة 13/11/2018 واعادة تبليغ المستأنف ضده الثاني ، وفي جلسة 2/4/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الثاني حضوريا وفي جلسة 4/7/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده الاول وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط وترافع وكيل المستأنف ضده الاول من خلال الضبط وحجزت الدعوى للحكم لمدة ساعه وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الطلب الصادر به الحكم المستأنف نجد ان المستأنف (المستدعي) تقدم بالطلب المذكور ضد المستأنف ضدهم (المستدعى ضدهم) موضوعه طلب مستعجل بوقف القضية الاجرائية رقم 1890/2017 على سند من القول بأنه صدر قرار في الدعوى الحقوقية رقم 322/2016 بداية نابلس قضى بمنع المستدعى ضدهما الثاني (سمير) والثالث (خليل) من معارضة المستدعى ضده الاول (ٍسلمان) في ملكيته لقطعة الارض رقم 76 من الحوض رقم 4 موقع المرج من اراضي قرية روجيب قضاء نابلس ، وان تنفيذ القرار من قبل المستدعى ضده الاول (المدعي في الدعوى المذكورة) والاستمرار في القضية التنفيذية رقم 1890/2017 يلحق بالمستأنف (المستدعي) ضرراً لا يمكن تلافيه وسيما وان المستأنف (المعترض في دعوى اعتراض الغير المتفرع عنها الطلب ) لم يكن ممثلاً في الدعوى الحقوقية رقم 322/2016 بداية نابلس مما يمس حقه كونه يملك حق المنفعة الايجارية لجزء من قطعة الارض المذكورة بموجب عقد ايجار مرفق مع لائحة الطلب ، وانه ضمن الارض موضوع الدعوى بموجب اتفاقية ضمان مؤرخة في 25/1/2015 الى المعترض عليهم الثاني والثالث وانهم لم يلتزمو في اتفاقية الضمان ويمنعون المعترض من المنفعة في الارض فأقام دعوى حقوقية رقم 1286/2016 للمطالبة بالغاء اتفاقية الضمان ومنع معارضته في قطعة الارض محل الطلب .

وبنتيجة المحاكمة في الطلب الصادر به الحكم المستأنف صدر الحكم القاضي برد الطلب ، الامر الذي لم يلاق قبولاً لدى المستدعي فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمناً لائحة استئنافه اسباب طعنه .

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً  .

اما من حيث الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلاً وهو الامر الذي تقرر بشأنه اثناء السير في هذا الاستئناف ولا يشكل ذلك نعياً على الحكم المستأنف ونقرر الالتفات عن هذا السبب .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى على الحكم المستأنف مخالفته للأصول والقانون وكذلك السبب الثالث والذي ينعى على الحكم المستأنف بأنه تعتريه الجهالة الفاحشة وكذلك السبب الرابع والذي والذي ينعى على الحكم المستأنف بعدم وزن البينة وزناً قانونياً سليماً ، فان هذه الاسباب جاءت عامة ، وغير محددة وتعتريها الجهالة ولم توضح مواضع مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون  ومواضع الجهالة وكيف ان الحكم المستأنف لم يزن البينة وزناً قانونياً سليماً ، في حين ان اسباب الاستئناف يجب ان تكون محددة وواضحة وخالية من أي غموض وجهالة لامكانية معالجتها من قبل محكمة الاستئناف وعليه نقرر رد هذه الاسباب .

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس والذي ينعى بخطأ الحكم برد الطلب كون ان تاريخ تسجيل الطلب كان بتاريخ سابق لتنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه حيث احيلت الدعوى لحين احضار صورة مصدقة عن الملف التنفيذي بناء على طلب المحكمة وعدم قبول المحكمة بصورة عادية مما الحق الضرر بالمستدعي حيث تم هدم بركس يعتاش منه المستدعي وكذلك السبب السادس والذي يشير الى ان التنفيذ تم على جزء من قطعة الارض وليس على كامل قطعة الارض ، فان المحكمة وبالرجوع الى الطلب الصادر به الحكم المستأنف والى البينة المقدمة في الطلب المذكور نجد من ضمن البينة المقدمة صورة الملف التنفيذي رقم 1890/2017 المتعلق بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 322/2016 والذي اشتمل على محضر تنفيذ مؤرخ في 21/3/2018 يشير الى تنفيذ الحكم المذكور وبحضور المستأنف حيث تم اخراج موجودات البركس المقام على قطعة الارض محل التنفيذ وبوجود المستأنف والذي قام باخراج مقتنياته الشخصية من البركس وتم هدم البركس وتسليم قطعة الارض خالية من الشواغل والشاغلين لوكيل المحكوم له ، وكان ذلك بعد ان استمهل المستأنف في محضر تنفيذ سابق مؤرخ في 11/12/2017 مدة عشرة ايام لغايات تنفيذ الحكم ،وحيث تم تسليم العقار للمحكوم له خاليا من الشواغل والشاغلين فان الحكم يكون قد تم تنفيذه ، ولا مجال للقول بأنه نفذ الحكم على جزء من العقار المتعلق بالبركس كون البركس تم ازالته وتسليم قطعة الارض للمحكوم له ، وبذلك فان حكم محكمة الدرجة الاولى برد الطلب كون التنفيذ قد تم يكون متفقاً وصحيح القانون وله ما يؤيده في اوراق الدعوى ونقره عليه وبذلك فان هذين السببين من اسباب الاستئناف لا يردان على الحكم المستأنف ونقرر ردهما .

اما فيما يتعلق بالسبب السابع والذي جاء به شرح لطبيعة الطلب المستعجل والذي يشير الى ان المستدعي يوجد له حق منفعة بموجب عقد ايجار وان المستأنف تقدم بدعوى اعتراض الغير على الحكم المنفذ في الدعوى التنفيذية رقم 1890/2017 تنفيذ نابلس كون المستأنف لم يمثل في القضية رقم 322/2016 محل التنفيذ وان تنفيذه يلحق به الضرر ، فان المحكمة تشير ابتداءً الى ان البحث في موضوع عقد الايجار وحق المستأنف في المنفعة يؤدي الى دخول في اصل الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر به الحكم المستأنف ، يضاف الى ذلك الى ان الحكم المطلوب وقف تنفيذه والدعوى التنفيذية المطلوب وقف اجراءاتها بموجب الطلب الصادر به الحكم المستأنف ، قد تم تنفيذه فعلاً وفقاً لما تم بيانه اعلاه في الرد على السببين الخامس والسادس وبذلك فان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر متفقاً وصحيح القانون ونقرر تبعاً لذلك رد هذا السبب ايضاً من اسباب الاستئناف . 

وعليه

 وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاساس .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 4/7/2019